خدمات المحاكم
للاطلاع على خدمات المحاكم؛
اختر الخدمة
خدمات محاكم بداية الأحداث
استئناف القرارات الصادرة عن محكمة بداية الأحداث
|
الفئات المستفيدة من الخدمة
|
-
المواطنون من أحد الأصول
-
المحامي الموكَّل
|
أماكن تقديم الخدمة
|
|
شروط الحصول على الخدمة
|
|
الوثائق المطلوبة
|
|
إجراءات تقديم الخدمة
|
- يقوم المراجع بتسليم لائحة الاستئناف لرئيس الديوان إذ يقوم رئيس الديوان باحتساب الرسوم وإصدار أمر قبض
- يقوم المراجع بدفع الرسوم لدى محاسب المحكمة والحصول على وصل مقبوضات
- بعد المراجعة والتدقيق من رئيس الديوان ومن ثم الشرح عليها بوقوع الاستئناف وتاريخ تقديمه باليوم والشهر والسنة والساعة وختمه بختم المحكمة لحفظ مدة لائحة الاستئناف يتم تسليم المراجع نسخة عن لائحة الاستئناف.
|
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
|
|
رسوم الخدمة
|
|
الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة
|
|
طلب إخلاء سبيل بكفالة /استبدال حبس بغرامة (محكمة بداية الأحداث)
|
الفئات المستفيدة من الخدمة
|
-
المواطنون من أحد الأصول
-
المحامي الموكَّل
|
أماكن تقديم الخدمة
|
|
شروط الحصول على الخدمة
|
|
الوثائق المطلوبة
|
- إثبات شخصية مقدم الطلب:
-
للأردني: إبراز بطاقة الأحوال المدنية عند تدقيق المعاملة.
-
لأبناء قطاع غزة: إبراز بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر
-
المؤقت لدى تدقيق المعاملة.
-
لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى
تدقيق المعاملة.
|
إجراءات تقديم الخدمة
|
-
إخلاء سبيل بكفالة:
-
يقوم المراجع بتقديم الطلب لدى رئيس الديوان أو كاتب المتابعة
-
يقوم رئيس الديوان أو كاتب المتابعة بتحويل الطلب للقاضي المختص مع الملف للحصول على الموافقة
-
يقوم رئيس الديوان أو كاتب المتابعة بإعطاء المراجع صورة عن قرار المحكمة
-
يقوم المراجع بتنظيم كفالة حسب الأصول
-
العودة لمحكمة الأحداث بعد إحضار الكفالة وتسليمها للكاتب المختص إّذ يقوم الكاتب بعد التأكد من صحة الكفالة باستخراج مذكرة إفراج للموقوف وتوقيعها من القاضي المختص وتسليم نسخة منه للمراجع ليقوم بدوره بتسليمها للمركز المختص لاستكمال إجراءات الإفراج
-
استبدال حبس بغرامة:
|
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
|
|
رسوم الخدمة
|
|
الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة
|
|
طلب إعادة مضبوطات أو أمانات جرمية (محكمة بداية الأحداث)
|
الفئات المستفيدة من الخدمة
|
-
المواطنون من أحد الأصول
-
المحامي الموكَّل
|
أماكن تقديم الخدمة
|
- رئيس الديوان أو قلم المتابعة في محاكم بداية الأحداث
|
شروط الحصول على الخدمة
|
|
الوثائق المطلوبة
|
|
إجراءات تقديم الخدمة
|
-
إخلاء سبيل بكفالة:
-
يقوم المراجع بتقديم الطلب لدى رئيس الديوان أو كاتب المتابعة
-
يقوم رئيس الديوان أو كاتب المتابعة بتحويل الطلب للقاضي المختص مع الملف للحصول على الموافقة
-
بعد الحصول على موافقة القاضي المختص يقوم رئيس الديوان بصفته مأمور للأمانات الجرمية بإعادة المضبوطات أو الأمانات الجرمية بعد توقيع صاحب العلاقة على الاستلام على السجل بعد التحقق من المضبوطات أو الأمانات
- المضبوظات النقدية:
يتم اتّباع الخطوات السابقة من 1-2 بالإضافة للخطوات الآتية:
-
يتم إصدار كتاب موجه من القاضي المختص إلى محاسب المحكمة يتضمن قراراً بإعادة المبالغ المضبوطة ورقم الوصل المالي الذي تم توريد الأمانات بموجبه
-
يقوم المراجع بأخذ الكتاب لمحاسب المحكمة إذ يقوم المحاسب بتنظيم إرسالية مالية مرفق بها وصورة طبق الأصل عن قرار المحكمة والوصل المالي
-
يقوم صاحب العلاقة بمراجعة وزارة المالية لاسترداد المبلغ.
|
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
|
|
رسوم الخدمة
|
|
الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة
|
|
طلب استخراج صورة عن قرار حكم وأي ورقة أخرى من ملف الدعوى أو القضية التحقيقية لدى المدعي العام في محكمة بداية الأحداث
|
الفئات المستفيدة من الخدمة
|
-
المواطنون
-
المحامي الموكَّل
|
أماكن تقديم الخدمة
|
|
شروط الحصول على الخدمة
|
|
الوثائق المطلوبة
|
- إثبات شخصية:
-
للأردني: إبراز بطاقة الأحوال المدنية عند تدقيق المعاملة.
-
لأبناء قطاع غزة: إبراز بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر
-
المؤقت لدى تدقيق المعاملة.
-
لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى
تدقيق المعاملة.
- إثبات الوكالة في حال التقديم من الوكيل القانوني.
|
إجراءات تقديم الخدمة
|
-
يقوم المراجع بتقديم استدعاء طلب تصوير قرار حكم أو أي ورقة أخرى لدى رئيس الديوان مع إبراز وثيقة إثبات شخصية المراجع
-
بعد الحصول على الموافقة من القاضي أو المدعي العام المختص على الطلب يقوم المراجع بمرافقة المراسل لتصوير قرار الحكم أو أي ورقة أخرى ودفع تكلفة التصوير
-
يقوم المراجع بأخذ الصورة دون الحاجة للعودة إلى دائرة الادّعاء العام أما إذا كان الطلب (صورة طبق الأصل) فيجب على المراجع العودة إلى رئيس الديوان أو قلم المتابعة ليتم إصدار أمر قبض بالرسوم
-
يقوم المراجع بدفع الرسوم لدى محاسب المحكمة والحصول على وصل مقبوضات ومن ثم العودة لرئيس الديوان أو قلم المتابعة لتصديق الأوراق المطلوبة
|
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
|
|
رسوم الخدمة
|
-
إذا كانت الصورة المطلوبة دون تصديق لا يُستَوفى عنها رسم.
-
يُستَوفى عن تصديق صورة عن قرار الحكم رسم طوابع مقدراه دينار واحد .
-
يُستَوفى عن تصديق صورة عن وكالة محام رسم طوابع مقداره ديناران .
-
يُستَوفى عن تصديق صورة عن كامل أوراق الملف كوحدة واحدة دينار واحد (باستثناء القرار والوكالة)
-
يُستَوفى رسم تصديق صورة عن كل ورقة من أوراق الملف مقداره 200 فلس عن تصديقها بشكل منفرد
|
الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة
|
|