الاسئلة الاكثر تكرار

للاطلاع على الأسئلة المتكررة الخاصة وزارة العدل الأردنية؛



ما هي صلاحيات الكاتب العدل المرخص؟

وفقاً لنص المادة (8) من نظام ترخيص الكاتب العدل وتعديلاته رقم (22) لسنة 2015

  • التصديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية .

  • التصديق على الوكالات التي تتضمن أعمال الإدارة والحفظ . 

  • التصديق على الترجمة القانونية التي لا تتعلق بعقود التصرف في الأموال غير المنقولة أو المعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية للانعقاد .

  • التصديق على الإقرارات والتعهدات العدلية . 

  • التأشير على ما يقدم إليه من الأوراق والأسناد لإثبات تاريخها .

  • التصديق على الشهادات الخطية بعد أن يؤدي من أدلى بالشهادة القسم القانوني أمامه.




ما هي الوثائق المطلوبة لتقديم طلب العفو الخاص ؟

  • يقدم استدعاء موقع من صاحب الشأن أو وكيله موجه إلى معالي وزير العدل

  • إرفاق صوره مصدقه عن الأحكام الصادرة مكتسبة الدرجة القطعية

  • صوره مصدقه عن الوثائق الداعمه لطلب العفو ( مثل إسقاط الحق الشخصي )




ما هي الوثائق المطلوبة لتقديم طلب نقض بأمر خطي ؟

  • يقدم استدعاء موقع من صاحب الشأن أو وكيله موجه إلى معالي وزير العدل

  • إرفاق صوره مصدقه عن الأحكام الصادرة مكتسبة الدرجة القطعية

  • وصل مالي (بقيمة 22 دينار في حال تم تقديم الطلب من صاحب الشأن، و 74 دينار في حال تم تقديم الطلب من وكيله (المحامي).

  • وكالة المحامي في حال تقديم الطلب عن طريق محامي (مبرزه)

  • أي وثائق أخرى يراها ضرورية