خدمات المحاكم

للاطلاع على خدمات المحاكم؛



اختر الخدمة

 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

إسم الخدمة

طلب إخلاء سبيل بكفالة

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

شروط تقديم الخدمة

لا يوجد

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

1.إثبات شخصية مقدم الطلب:

 للأردني: بطاقة الأحوال المدنية.

الأحوال المدنية.

الأصل.

لأبناء قطاع غزة : بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر  المؤقت.

الأحوال المدنية.

الأصل.

لغير الأردني: جواز السفر.

الجهات المختصة.

صورة مع إبراز الأصل.

2.هوية النقابة للمحامي إثبات وكالة قانونية في حال تقديم الطلب من المحامي الموكَّل.

مقدم الطلب.

الأصل.

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين       þ المقيمين          الأعمال           الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية للإجراءات الرئيسية (مرتبطة بعدد الأماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

تقدم الخدمة بإحدى الطريقتين التاليتين :

  • أولاً: إلكترونياً (للمحامين الذين يمتلكون حساب على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل) من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل http://www.moj.gov.jo/  واختيار الخدمات الإلكترونية، أو مباشرة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية https://services.moj.gov.jo/ واتباع تعليمات وخطوات الحصول على الخدمة الموضحة في الدليل الإرشادي وخريطة سير الإجراءات التوضيحية أو الفيديو التوضيحي.

 

  • ثانياً: ورقيا من خلال مراجعة المحكمة ذات الاختصاص، وعلى النحو التالي:
  1.  يقدم طلب إخلاء السبيل بالكفالة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة إلى القاضي المختص، أما في الجرائم الجنحوية التي تخرج عن اختصاص المحكمة، يتم تقديم الطلب حسب ما يأتي:
  • إلى المدَّعي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه.
  • إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المُشتكَى عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحاكمة.
  • إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى المحكمة المُستأنف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.

في الجنايات يقدم الطلب حسب ما يأتي:

  •  يقدم طلب الكفالة إلى المحكمة المختصة لغايات جلب الملف للنظر بالطلب .
  • المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم يتم إحالتها بعد إلى المحكمة.
  •  المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
  •  المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة المختصة بنظر الطعن  فيه إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه .

20 دقيقة.

  1. في حال الحصول على الموافقة على إخلاء السبيل يقوم الموظف بإصدار أمر قبض رسوم ليقوم المراجع بدفع الرسوم لدى صندوق المحكمة والحصول على وصل مقبوضات ويقوم المراجع بمراجعة القاضي أو المدَّعي العام المختص للحصول على الكتاب المطلوب للجهات المعنية ويترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم الكفالة المطلوبة.

10 دقيقة.

 

 

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

20 – 30  دقيقة.

قيمة الرسوم

يُستَوفى رسم مقداره ديناران عن كل استدعاء مهما بلغ عدد الأشخاص في الاستدعاء.

آلية الدفع

þ نقداً     þ  دفع إلكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

قرار إخلاء سبيل بكفالة.

 

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

¨ خدمة أفقية    þ خدمة عامودية         

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

لا يوجد.

 

سلسلة القيمة ( باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

þ مركزي        لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

  • قلم صلح الجزاء ( كافة المحاكم) .
  • قلم بداية الجزاء.
  • قلم الجنايات.
  • الجنايات الكبرى.
  • دوائر الادّعاء العام.

قنوات تقديم الخدمة

 þمكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن    þ  موقع الإلكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد إلكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630   بريد إلكتروني   فاكس

أوقات تقديم الخدمة

من الأحد إلى الخميس ( من 8:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً).

مؤشرات الاداء

إسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يوجد نظام دور آلي.

-

معدل وقت تقديم الخدمة

30 دقيقة.

20 دقيقة.

معدل رضا متلقي الخدمة

83%

87%

نسبة الأخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسه.

-

معدل الشكاوي على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

2

2

عدد الجهات الشريكة

0

0

عدد الموظفين

3

3

حجم الطلب على الخدمة (سنوياً)

12237

 

 

* يتم ترميز الخدمة آلياً من خلال النظام الإلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.