خدمات الوزارة

للاطلاع على خدمات وزارة العدل الأردنية؛



اختر الخدمة

 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

إسم الخدمة

طلبات النقض بأمر خطي

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

شروط تقديم الخدمة

أن يكون قرار الحكم  النهائي موضوع الطلب قطعياً ومصدقاً حسب الأصول وأن يتضمن القرار موضوع الطلب خطأ في تطبيق القانون أو الإجراءات أمام المحكمة مصدرة القرار.

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  1. استدعاء الطلب باسم معالي وزير العدل الأكرم تشمل على العنوان و رقم الهاتف و ختم المحكمة بدفع الرسوم القانونية .

صاحب العلاقة أو وكيله. 

استدعاء.

  1. قرار الحكم موضوع الطلب وجميع التفرعات عنه.

المحكمة التي أصدرت القرار (صلح / بداية/ استئناف).

الأصل أو صورة طبق الأصل ، ما يفيد بأن الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية  بالإضافة إلى قرار محكمة الصلح أو البداية ( بحق المشتكى عليه).

  1.  ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي.
  1.  

الأصل أو صورة طبق الأصل.

  1.  وصل مقبوضات من المحكمة كرسوم لطلب النقض بأمر خطي، ورسم إبراز الوكالة في حال تقديم الطلب من خلال محامي.

المحكمة التي أصدرت القرار.

  1.  
  1. أي وثائق أو مستندات ذات علاقة يُبنى عليها الطلب.

 

الأصل أو صورة طبق الأصل.

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين         المقيمين          الأعمال         þ الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية للإجراءات الرئيسية (مرتبطة بعدد الأماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

تقدم الخدمة بإحدى الطريقتين التاليتين :

  • أولاً : إلكترونياً من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل  https://www.moj.gov.jo /  واختيار الخدمات الإلكترونية، أو مباشرة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية https://services.moj.gov.jo/ واتباع تعليمات وخطوات الحصول على الخدمة الموضحة في الدليل الإرشادي وخريطة سير الإجراءات التوضيحية.

 

  • ثانياً : ورقياً من خلال مراجعة المكان المختص كما يلي:
  1. يقوم المستدعي بتقديم طلب التمييز نفعاً للقانون في ديوان الوزارة ويضمنه بمعلوماته الشخصية والبيانات المتعلقة بالدعوى جميعها والنقطة القانونية التي يُبنى عليها طلبه.

 

  1.  يقوم المستدعي بدفع رسم الطلب ووصل مقبوضات رسم الإبراز عن الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي وما يثبت الوكالة القانونية لدى قسم المحاسبة في أي محكمة أو إلكترونياً.

 

  1. يتم إحالة الطلب إلى مديرية الشؤون القانونية التي تتولى تدقيق الطلب واستكمال النواقص فيه إن وجدت ورفعه إلى معالي وزير العدل وفقاً للإجراءات المتبعة.

 

  1.  يقرر وزير العدل ما يلي :

- حفظ الطلب إذا تبيّن عدم وجود إجراء مخالف للقانون في الدعوى، أو أنه لم يصدر قرار أو حكم مخالف للقانون.

- الموافقة على الطلب وإصدار أمر خطي إلى رئيس النيابات العامة لعرض الدعوى على محكمة التمييز.

 

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

غير محدد.

قيمة الرسوم

22 ديناراً أردنياً بالإضافة إلى رسم إبراز الوكالة في حال قدم الطلب من محامي.

آلية الدفع

þ نقداً     þ   دفع إلكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

أمر خطي إلى رئيس النيابات العامة لعرض الدعوى على محكمة التمييز.

صدور قرار التمييز.

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

  خدمة أفقية    þ خدمة عامودية          

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

لا يوجد.

 

سلسلة القيمة (باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

þ مركزي        لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

ديوان وزارة العدل/ المركز الرئيسي/ جبل عمان.

قنوات تقديم الخدمة

þ الدائرة /الوزارة   مركز خدمة المواطن  þ الموقع الإلكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد إلكتروني      هاتف   

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630   بريد إلكتروني   فاكس

أوقات تقديم الخدمة

من الأحد إلى الخميس ( من 8:30 صباحاً -  3:30 مساءً).

مؤشرات الاداء

إسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

-

-

معدل وقت تقديم الخدمة

غير محدد.

-

معدل رضا متلقي الخدمة

-

 

نسبة الأخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسه.

-

معدل الشكاوي على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

5

5

عدد الجهات الشريكة

0

0

عدد الموظفين

3

5

حجم الطلب على الخدمة ( سنوياً )

1106

 

* يتم ترميز الخدمة آلياً من خلال النظام الإلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.

 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

إسم الخدمة

طلبات العفو الخاص

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

شروط تقديم الخدمة

أن يكون الحكم الصادر بحق المحكوم عليه المتقدم بطلب العفو الخاص حكماً قطعياً، متضمناً مبرارات الطلب.

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  • استدعاء الطلب باسم معالي وزير العدل الأكرم تشمل على العنوان و رقم الهاتف و ختم المحكمة اتحصيل الرسوم القانونية.

صاحب العلاقة أو وكيله.

  1.  
  •  ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي.
  1.  

الأصل أو صورة طبق الأصل.

  •  الأحكام والقرارات الصادرة في القضية موضوع طلب العفو الخاص .

المحكمة المختصة.

الأصل أو صورة طبق الأصل، ما يفيد بأنها قد اكتسبت الدرجة القطعية.

  •  اسقاط حق شخصي.

كاتب العدل/ أمام المحكمة المختصة.

صورة مصدقة حسب الأصول.

  •  تقرير طبي يُبيّن الحالة الصحية للمحكوم عليه إذا كان طلب العفو يستند إلى أسباب صحية .

اللجان الطبية المختصة في وزارة الصحة.

الأصل أو صورة طبق الأصل.

  • وصل مقبوضات رسوم إبراز الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي.

المحامي الموكل.

  1.  

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين         المقيمين          الأعمال          الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية  للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الأماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

تقدم الخدمة بإحدى الطريقتين التاليتين :

  • أولاً : إلكترونياً من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل  https://www.moj.gov.jo /  واختيار الخدمات الإلكترونية، أو مباشرة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية https://services.moj.gov.jo/ واتباع تعليمات وخطوات الحصول على الخدمة الموضحة في الدليل الإرشادي وخريطة سير الإجراءات التوضيحية.

 

  • ثانياً : ورقياً من خلال مراجعة المكان المختص كما يلي:
  1.  يقوم طالب العفو أو وكيله القانوني بتقديم طلب العفو الخاص لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.

 

  1. يتم إحالة الطلب إلى مديرية الشؤون القانونية التي تتولى إعداد واقع الحال للطلب ورفعه إلى معالي الوزير .

 

  1.  يقرر وزير العدل حفظ الطلب، أو التوصية بمنح العفو الخاص إلى مجلس الوزراء بالموافقة عليه.

 

  1. يقوم مجلس الوزراء برد الطلب إذا ارتأى ذلك، أو بالتنسيب إلى  جلالة الملك بمنح العفو الخاص، ولجلالة الملك إصدار إرادته السامية بمنح العفو الخاص بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو تخفيفها كليّاً أو جزئيّاً عن طالب العفو.

 

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

تعتمد على رد الجهات الشريكة وظروف القضية.

قيمة الرسوم

رسم الإبراز في حال قدم الطلب من خلال محامي.

آلية الدفع

þنقداً     þ  دفع إلكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

قبول أو حفظ طلب العفو الخاص.

 

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

þ خدمة أفقية        خدمة عامودية        

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

رئاسة الوزراء.

تقديم الطلب من خلالها .

حفظ الطلب .

الموافقة على الطلب .

في حال الموافقة التنسيب إلى جلالة الملك بمنح العفو الخاص.

الديوان الملكي.

تقديم الطلب من خلالهم .

حفظ الطلب.

الموافقة على الطلب .

التنسيب إلى جلالة الملك بمنح العفو الخاص.

سلسلة القيمة (باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

  مركزي      þ لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

ديوان وزارة العدل/ المركز الرئيسي/ جبل عمان.

قنوات تقديم الخدمة

þ الدائرة /الوزارة   مركز خدمة المواطن  þ الموقع الإلكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد إلكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف مركز الوزارة  009624603630   بريد إلكتروني   فاكس

أوقات تقديم الخدمة

من الأحد إلى الخميس ( من 8:30 صباحاً -3:30 مساءً).

مؤشرات الاداء

إسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

-

-

معدل وقت تقديم الخدمة

تعتمد على رد الجهات الشريكة.

-

معدل رضا متلقي الخدمة

لم يتم القياس.

-

نسبة الأخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسه.

-

معدل الشكاوي على الخدمة

-

-

عدد الوثائق المطلوبة

7

7

عدد الجهات الشريكة

2

2

عدد الموظفين

3

5

حجم الطلب على الخدمة ( سنوياً )

96

 

 

* يتم ترميز الخدمة آلياً من خلال النظام الإلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.