خدمات الوزارة

للاطلاع على خدمات وزارة العدل الأردنية؛



اختر الخدمة

 

 

هوية الخدمة

*رمز الخدمة

 

إسم الخدمة

طلب نقل المحكوم عليه

هيكلية الخدمة

þ خدمة رئيسية      خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

1.اتفاقيات ثنائية.

2.ترتيبات ثنائية.

شروط تقديم الخدمة

1.أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقباً عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية.

2.أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب.

3.أن يكون الحكم قطعياً وواجب التنفيذ.

4.أن يوافق الطرفان المتعاقدان على طلب النقل.

5.أن يوافق المحكوم عليه خطياً على نقله، وإذا لم يتمكن من التعبير عن إرادته خطياً، تكون الموافقة خطية من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه.

6.أن لا تقل مدة العقوبة المحكوم بها السالبة للحرية عن ستة أشهرعند تقديم طلب النقل وللطرفين المتعاقدين استثناء الموافقة على النقل حتى لو كانت المدة المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر.

7.أن يكون المحكوم عليه قد سدد جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة المحكوم عليه بها، أو أن يضمن سدادها بحسب ما تراه دولة الإدانة.

8.وجود عدم ممانعة أمنية صادرة عن وزارة الداخلية في الدولة مصدرة الحكم.

9.أن لا يتم النقل إلا بعد دفع تكاليف النقل من ذوي المحكوم عليه (البعثة الأمنية والدفع يكون لدى مديرية الأمن العام).

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

  •  

الدائرة

شكل الوثيقة

  1.    استدعاء خطي موقع من المحكوم عليه يفيد برغبته بالانتقال إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية (وإذا لم يتمكن من التعبير عن إرادته خطياً، تكون الموافقة خطية من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه).

صاحب العلاقة أو وكيله. 

استدعاء.

  1. قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية، يتضمن بيان عن ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها والمادة القانونية التي تنطبق على الفعل وتكييفها الشرعي.

المحكمة التي أصدرت القرار.

  • مصدقة مع مراعاة أصول تصديق الوثائق الأجنبية).
  1. مذكرة بمدة محكومية المحكوم، ومدة الحبس الاحتياطي أو التوقيف القضائي التي قضاها المحكوم عليه على ذمة القضية.

مراكز الإصلاح والتأهيل.

الأصل أو صورة مصدقة.

  1. وثيقة (البصمة العشرية) للمحكوم عليه المذكور أعلاه.

مراكز الإصلاح والتأهيل.

  1.  
  1. صورة عن القوانين الأردنية التي تبين أن الأفعال تشكل جريمة في القانون الأردني والأنظمة الخاصة بالعقوبة .

دائرة النائب العام. 

صورة.

  1. أي تقارير طبية أو اجتماعية بشأن الشخص المحكوم عليه ومعلومات عن معالجته في الدولة التي أصدرت الحكم وأي توصية بمواصلة علاجه في الدولة القائمة بالإدارة، كلما كان ذلك مناسباً.

مراكز الإصلاح و التأهيل.

الأصل أو صورة مصدقة.

  1. وصل بتسديد الغرامات.

المحكمة التي أصدرت القرار.

  1.  
  1. شهادة حسن السيرة والسلوك.

مركز الإصلاح و التأهيل.

  1.  

فئة متلقي الخدمة

þ المواطنين       þ المقيمين          الأعمال         الحكومة

مراحل تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية للإجراءات الرئيسية ( مرتبطة بعدد الأماكن والموظفين)

الإجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

  • السجين الأردني المحكوم عليه خارج المملكة:

1. يقوم السجين المحكوم شخصياً أو من خلال وكيله القانوني بتقديم طلب خطي إلى الجهات المعنية في الدولة مُصدرة الحكم يُصرح فيه عن رغبته بالانتقال لقضاء مدة محكوميته أو ما تبقى منها في السجون الأردنية طبقاً لنصوص الاتفاقيات السارية بين الطرفين.

2. مراجعة الجهات المعنية ذات الاختصاص في نقل السجين المحكوم (مدير إدارة السجون، وزارة العدل في الدولة مصدرة الحكم/ دولة الإدانة، السفارة الأردنية في تلك الدولة).

غير محددة، حيث أنه:

  • لتنسيق الملف يستلزم موظف (1).
  • لدراسة ملف طلب النقل يستلزم النظر من قبل لجنة نقل المحكومين والمكونة من عدة جهات قضائية وإدارية والمكونة من (8 شخصيات قضائية وإدارية).
  • السجين الأجنبي المحكوم عليه داخل المملكة:

يقوم السجين المحكوم شخصياً أو من خلال وكيله القانوني بتقديم طلب خطي إلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل الذي يقضي فيه محكوميته داخل المملكة يُصرح فيه عن رغبته بالنقل، وجهة النقل، والأسباب التي يُبنى عليها طلبه، ويقوم مدير مركز الإصلاح والتأهيل بدوره بالمصادقة على الطلب وإحالته إلى الجهات المعنية (وزارة الداخلية، وزارة العدل).

غير محددة.

  • بالنسبة لنقل  الأجانب:
  1. تقوم لجنة نقل المحكومين بدراسة طلبات نقل الأجانب في الأردن الواردة إليها من الجهات المختصة ( وزارة العدل، وزارة الداخلية / مديرية الأمن العام ، وزارة الخارجية ).

غير محدد.

  1. تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلب نقل المحكوم عليه إلى سجون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته ويرفع إلى وزير العدل مرفقاً به كافة البيانات والوثائق الرسمية المتعلقة بالطلب وكتاب عدم الممانعة الأمنية من النقل للمصادقة عليه.

غير محدد.

  1. يكون النقل موقوفاً على قيام المحكوم عليه أو ذويه بدفع كافة الغرامات المترتبة عليه قانوناً.

غير محدد.

  1. . توصي اللجنة بمخاطبة سلطات الدولة التي سينقل إليها المحكوم عليه بالموافقة على نقل المحكوم عليه ومخاطبة مديرية الأمن العام (إدارة الشرطة العربية والدولية) / الانتربول في حال موافقة سلطات ذلك البلد لاستكمال إجراءات النقل.

غير محدد.

  • إجراءات نقل المواطنين الأردنيين المحكوم عليهم

 في الخارج إلى الأردن:

تقوم اللجنة الخاصة بنقل المحكومين بدراسة هذه الطلبات وفق الأسس السابقة في طلبات نقل الأجانب من السجون الأردنية وإصدار القرار وفق الاتفاقيات الناظمة لها الموضوع وتقرر مدى توافر الشروط ومطابقتها لأحكام الإتفاقيات.

غير محدد.

الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة

غير محددة، حيث تعتمد على الإجراءات والترتيبات بين الجهات المختلفة الداخلية والخارجية المتعلقة بنقل السجناء المحكومين من المملكة وإليها وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية المنظمة لهذه المسألة، أو للترتيبات الثنائية بين الطرفين في حال عدم وجود اتفاقية.

قيمة الرسوم

لا يوجد.

آلية الدفع

  نقداً        دفع إلكتروني  

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صلاحية الوثيقة

ملف نقل المحكوم عليه.

لحين استكمال اجراءات النقل لبلد الأصلي للنزيل المطلوب نقله.

شركاء الخدمة

تصنيف الخدمة

þ خدمة أفقية      خدمة عامودية          

الخدمات ذات العلاقة

 

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

الشريك

دور الشريك

1. وزارة الداخلية.

إصدار عدم الممانعة في نقل النزيل.

2. مراكز الإصلاح والتأهيل/ (الأمن العام).

توفير بعض الوثائق منها البصمة العشرية للنزيل، إقرار خطي برغبة النزيل في النقل، مذكرة المحكومية، شهادة حسن سيرة وسلوك، تقرير حول الحاليةالصحية للنزيل.

3. السفارة الأردنية في الدولة المصدرة للحكم.

إحالة الكتب الرسمية وطلبات النقل بين كلا الطرفين، ومتابعة وضع النزيل لحين اتمام النقل.

4. وزارة العدل في الدول المصدرة للحكم.

5. من خلال (لجنة نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية).

دراسة الطلب،والتأكد من استفاء الطلب كافة الإجراءات اللازمة للنقل وإحالته لوزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات.

6. النيابة العامة.

توفير قرار الحكم مصدق حسب الأصول في القضايا الجزائية.

7. الشرطة العربية والدولية (الإنتربول).

دور تنفيذي حال انتهاء كافة الإجراءات، يتعلق بنقل المحكوم من الدولة المصدرة للحكم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل في الدولة الطالبة لقضاء ما تبقى من المحكومية، وتأمين المرافقة الأمنية له أثناء رحلة النقل.

8.وزارة الخارجية.

المتابعة بين الطرفين تمهيداً لاستكمال إجراءات النقل.

 

9.المجلس القضائي.

عضوية لجنة نقل المحكومين فقط.

سلسلة القيمة (باقة الخدمة)

 

الوصول للخدمة

مكان تقديم الخدمة

þ مركزي        لا مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

وزارة العدل ( مديرية التعاون الدولي )/ المركز الرئيسي/ جبل عمان.

قنوات تقديم الخدمة

þ مكتب خدمة الجمهور   مركز خدمة المواطن    الموقع الإلكتروني للدائرة   مركز الاتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي     فاكس    بريد إلكتروني      هاتف 

معلومات الاتصال والتواصل

þ  رقم هاتف  00962/4603630 /335     بريد إلكتروني  þ فاكس 064643197

أوقات تقديم الخدمة

من الأحد إلى الخميس (8:30 صباحاً -  3:30 مساءً).

مؤشرات الاداء

إسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

معدل وقت الانتظار

لا يمكن تحديده.

-

معدل وقت تقديم الخدمة

غير محدد.

-

معدل رضا متلقي الخدمة

23%

35%

نسبة الأخطاء في تسليم الخدمة

لا يمكن قياسه.

-

معدل الشكاوي على الخدمة

0

0

عدد الوثائق المطلوبة

8

8

عدد الجهات الشريكة

9

9

عدد الموظفين

9 ( موظف + أعضاء اللجنة عددهم 8 )

9

حجم الطلب على الخدمة ( سنوياً )

10

 

 

* يتم ترميز الخدمة آلياً من خلال النظام الإلكتروني للسجل الوطني للخدمات الحكومية.