الترخيص لأول دفعة من المحامين لمزاولة أعمال الكاتب العدل

ادى خمسة محامين مزاولين اليمين القانونية امام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني للترخيص لهم لمزاولة اعمال الكاتب العدل، بعد اجتيازهم للشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص المنصوص عليها في نظام ترخيص الكاتب العدل.
وحصل هؤلاء المحامون على الترخيص بعد اجتيازهم امتحان القبول للقيام بمزاولة أعمال الكاتب العدل المرخص، والذي تم عقده من قبل لجنة متخصصة برئاسة الأمين العام للوزارة وأربعة أعضاء تم تعيينهم من قبل الوزير اشتمل على امتحان كتابي وشفوي ومقابلة شخصية.
وقال التلهوني ان هذه هي اول دفعة من كتاب العدل المرخصين الذين يجري السماح لهم بمهام الكاتب العدل في خطوة للتسهيل على المواطنين، مبينا ان «الكتاب العدل المرخصين سيمنحون شهادة مزاولة موقعة مدتها سنة يتم تجديدها سنويا بموافقة الوزارة بعد الاخذ بعين الاعتبار الشروط والمتطلبات اللازمة للتجديد»، مشيرا الى ان الوزارة انشأت مديرية الكاتب العدل التي تضم قسما مختصا بمتابعة كافة شؤون الكاتب العدل المرخص.
وبين التلهوني ان الكاتب العدل المرخص هو من يرخص له ليقوم بمهام وظيفة الكاتب العدل او بعضها والمنصوص عليها في القانون، مضيفا ان هذا النظام يعطي مجالاً لترخيص كتاب العدل من فئة القضاة السابقين او المحامين الأساتذة للقيام ببعض اعمال الكاتب العدل الامر الذي من شأنه توفير الخدمة للمواطنين على مدار الساعة خاصة للذين تضطرهم ظروف خاصة كالسفر بعد انتهاء الدوام الرسمي، من أجل إجراء معاملات عدلية.
وأوضح ان مهام الكاتب العدل المرخص تتضمن بموجب النظام التصديق على الانذارات والتبليغات والإخطارات العدلية والتصديق على الوكالات التي تتضمن اعمال الادارة والحفظ، وكذلك التصديق على العقود التي لا تتعلق بالتصرفات الناقلة للملكية او رهنها، وايضا التصديق على الترجمة القانونية التي لا تتعلق بعقود التصرف في الاموال غير المنقولة او المعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية للانعقاد، وكذلك التصديق على الاقرارات والتعهدات العدلية، والتأشير على الاوراق والاسناد لإثبات تاريخه.
واشار التلهوني الى ان الوزارة ستزود الكتاب العدل المرخصين بالوثائق والاختام والتصاريح اللازمة لأداء عملهم علما بأن «من يرخص لهم للقيام بمهام الكاتب العدل ملزمون بالقيام بوظيفتهم بأمانة واخلاص وفق الاصول والاجراءات المقررة في القانون والنظام والتعليمات التي تصدر عن الوزارة بما في ذلك ضرورة توفير مكتب مناسب معتمد من الوزارة لممارسة اعمالهم»، مبينا ان هؤلاء ملزمون بتزويد الوزارة بنسخ عن كل المعاملات التي ينظمونها، ويتقاضون أجورهم وفق اللائحة المقررة والمنشورة في الجريدة الرسمية.