التلهوني: قانون الكسب غير المشروع يعزز النزاهة والشفافية

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية رقم 111 لسنة 2014 ، قد بدئ العمل به بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والصادر بمقتضى المادة 21 من قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014.

وبين التلهوني في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت أن هذا النظام جاء تنفيذا لنصوص قانون الكسب غير المشروع الذي اقره مجلس الأمة بعد ان تقدمت به الحكومة، وهو انجاز يعزز الشفافية التي يتطلع لها جلالة الملك عبد الله الثاني ويعد انموذجاً يحتذى به في المنطقة.

واضاف أن قانون الكسب غير المشروع رقم (21 ) لسنة (2014) الذي حل محل قانون إشهار الذمة المالية قد وسع من نطاق المكلفين بتقديم نماذج إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وبزوجاتهم وأبنائهم القُصَّر بحيث أضاف القانون ما يزيد على ألف مكلف من القطاعين العام والخاص ممن أصبحوا ملزمين بأحكام القانون.

وأوضح أن ما امتاز به القانون هو تشكيل هيئة قضائية تختص بفحص الشكاوى المقدمة ضد من تحوم حولهم شبهات إثراء من المال العام عبر دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل.

ولفت الى أن القانون نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة على كل من قدم بقصد الإساءة إخبارا خطياُ كاذباً عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه إقامة دعوى بحق من يتقدم بشكوى كيدية ضد أي شخص من المكلفين بأحكام القانون. وتضمن النظام العديد من التعليمات القانونية التي اقرها مجلس الوزراء والتي وسعت صلاحيات عمل الدائرة بما يحقق التنفيذ الدقيق لنصوص قانون الكسب غير المشروع.

كما تضمن النظام آلية دقيقة للتعامل مع الكسب غير المشروع من خلال تحديد المهام الموكلة للدائرة، والنماذج الي سيتم الاعتماد عليها في تنفيذ القانون وآلية تنفيذ ومتابعة احكام القانون.

ويخضع لأحكام القانون رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة.

ويشمل محافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، ورؤساء مجالس المفوضين وأعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العام المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

كما يشمل أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضاءها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات ورؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعيِ ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناءها العامين.

يشار الى انه وبموجب احكام قانون الكسب غير المشروع، ستنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية) ترتبط بوزير العدل، ويرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة وتختص الدائرة بتلقي الإقرارات بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات متعلقة بها وأحالتها إلى الهيئة.

وعلى الدائرة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الأشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم وتزويد هيئة مكافحة الفساد بناءً على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي قضية فساد منظورة أمامها.