التلهوني: "معدل العقوبات" يستبدل العقوبة السالبة للحرية في جرائم بسيطة بخدمة المجتمع
أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء أمس، بشأن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، تهدف "لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العقوبات المناسبة لبعض الأفعال الجرمية، المستحدثة في المجتمع"، ومنها "المداعبة المنافية للحياء"، وذلك لمعالجة التحرش الجماعي.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة أمس على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
وقال التلهوني إن من أبرز ما تضمنه المشروع من تعديلات، "تشديد العقوبة للجنايات الواقعة على الإنسان، وتعديل الأحكام المتعلقة بجرائم الاعتداء على العرض والعقوبات المحددة لها وتشديدها تبعا لسن المجني عليه، وتعديل العقوبة لعدد من الجرائم الواقعة على الإدارة العامة بما في ذلك المتعلقة بأعمال العنف والشدة التي تقع على موظف عام ومنهم الأطباء والمعلمون، وكذلك عقوبات رادعة لحماية الأسرة والقصر وذوي الإعاقة".
يذكر ان مشروع القانون عالج تطبيق المادة (308)، بالاضافة الى تبنيه مفهوما جديدا يستبدل العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات المجتمعية، وتتمثل بالطلب من المحكوم عليه في بعض الجرائم البسيطة خدمة المجتمع، كالخدمة في أماكن الإيواء للعجزة أو البلديات او غيرها كبديل عن العقوبة السالبة للحرية.
وشمل المشروع معالجة بعض الظواهر، "كالبلطجة وشغب الملاعب والعنف الجامعي والمشاجرات الجماعية والابتزاز".
وشدد التلهوني على أهمية التعامل مع الجرائم التي تمس الأسرة، حيث أعيد النظر في كافة المواد المتعلقة بها، فتم تعديل النص التجريمي في بعضها وشددت العقوبة في بعضها الآخر، ومنها أنه "يمنع المجرم في السفاح من حقه في الولاية على المجني عليه الذي تعرض للسفاح، كما تم تعديل أحكام الماده (305) المتعلقة بالمداعبة المنافية للحياء، بتشديد العقوبة، وسيساهم تشديدها بمعالجة ظاهرة التحرش الجماعي والحد منها".
ومن الإضافات الجديدة في مشروع القانون، "استحداث نص المادة (330) مكررة لمعالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، كما عالج وبنصوص واضحة جريمة سرقة السيارات، هذا مع الإشارة الى مبادرة مجلس النواب بالطلب من الحكومة وضع نصوص واضحة لمعاقبة تلك الجريمة، وبموجب النص الجديد المقترح تم تشديد العقوبات بحيث تصل الى الأشغال المؤقتة وتوسيع مظلة النص التجريمي، بحيث شمل من يساعد الجاني أو من يفاوض المجني عليه أو من يقوم بالمتاجرة بالمركبات المسروقة أو قطع غيارها وتصليحها ولم يقم بالإبلاغ عن أي مركبة مستولى عليها".
وأضاف التلهوني في تصريحات صحفية أمس، أن إقرار مشروع هذا القانون يأتي "للتعامل مع التغيرات والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي حدثت في المجتمع الأردني، ومعالجة بعض السلوكيات المخالفة للقانون، التي قد تشكل خطرا في بعض الأحيان وتستدعي التصدي لها ومواجهتها بتشديد العقوبات على نحو يحقق الردع لمرتكبيها، وتعديل الظروف المشددة لعدد آخر منها"
وبين أنه "تحقيقا لذلك فقد تمت دراسة تلك الظواهر وإجراء مراجعة شاملة للقانون الحالي، ورفع مشروع القانون المعدل إلى مجلس الوزراء، حيث تم إقرار الأسباب الموجبة تمهيدا للسير بالإجراءات الدستورية".
وأوضح أن هذا القانون المعدل ناقشته لجنة متخصصة من القضاة والمحامين والأكاديميين من ذوي الاختصاص، وتم عقد عدة لقاءات وورش عمل في أعقاب الانتهاء منه، وخلصت جميعها الى "أهمية التعديلات وضرورتها في الوصول الى العدالة الناجزة".
يذكر أن مشروع القانون أقر من مجلس الوزراء وسيتم تقديمه لمجلس الأمة صاحب الصلاحية الدستورية في إقراره أو رفضه أو إدخال أي تعديلات يراها مناسبة بهذا الخصوص.