خدمات المحاكم

للاطلاع على خدمات المحاكم؛



اختر الخدمة

خدمات قلم صلح الحقوق

 تسجيل لائحة دعوى أحوال مدنية ( تصحيح الاسم الأول/ تصحيح اسم الأب أو الجد/تثبيت قيد ولادة/تثبيت قيد وفاة)

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  • المواطنون

  • المحامي الموكَّل

 أماكن تقديم الخدمة

  • يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم محكمة الصلح (وتحديداً قلم صلح الأحوال المدنية إن وجد) التي يقع ضمن دائرة اختصاصها مكان صدور رقم القيد المدني أو مكان الإقامة للشخص المعني والمثبت على بطاقة الأحوال المدنية (الهوية الشخصية).

 شروط الحصول على الخدمة

  • ولخدمة (تصحيح الاسم الأول) يشترط ألّا تكون التسمية قد تمت من قبل الوالد أو الوالدة.

 الوثائق المطلوبة

  • إثبات شخصية للمدعي:
    • للأردني: صورة غير مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية مع      إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.

    • لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية  أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.

    • لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى  تدقيق المعاملة.

  • إثبات الوكالة في حال التقديم من الوكيل القانوني.

  • بالإضافة للوثائق التالية حسب الخدمة المطلوبة:

  تصحيح الاسم الأول:

  • صورة عن شهادة الميلاد للمراد تصحيح اسمه.

  • تثبيت قيد ولادة:

  • تبليغ ولادة (ختم تبليغ ولادة من نقابة الأطباء الأردنيين إذا كان التبليغ صادراً من مستشفى خاص).

  • عقد الزواج.

  • تثبيت قيد وفاة:

  • تبليغ الوفاة(ختم تبليغ وفاة من نقابة الأطباء الأردنيين إذا كان التبليغ صادراً من مستشفى خاص).

  • تصريح الدفن من الأمانة أو البلدية أو ورقة مختار موقعة من شهود اثنين مع ختم المختار وختم المتصرف.

  • صورة عن جواز السفر للمتوفى إن وجد.

 إجراءات تقديم الخدمة

  • مراجعة مكتب خدمة الجمهور والحصول على نموذج الحصول على الخدمة المطلوبة.

  • تقديم الوثائق المطلوبة إلى كاتب استقبال الطلبات في قلم صلح الأحوال المدنية.

  • دفع الرسوم لدى أمين الصندوق.

  • تقديم الوصل المالي لكاتب استقبال الطلبات في القلم للحصول على رقم القضية وموعد الجلسة.

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  •   لا يوجد.

 رسوم الخدمة

  • 7 دنانير بالإضافة إلى رسم إبراز الوكالة في حال تقديمها من محامٍ

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • 20 دقيقة.

 
 

 تسجيل لائحة دعوى حقوق (إخلاء مأجور, مطالبات، دعاوى عمالية، طلب استرداد عقار، فسخ عقد إيجار، إزالة الشيوع...إلخ)

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  •  المواطنون.

  •  الجهات الحكومية.

  •  القطاع الخاص.

  • المحامي الموكَّل.

 أماكن تقديم الخدمة

  •    قلم صلح الحقوق أو قلم البداية حسب قيمة الدعوى ونوعها.

 شروط الحصول على الخدمة

  • لا يوجد.

 الوثائق المطلوبة

  •  إثبات شخصية المدعي:

    • للأردني: إبراز بطاقة الأحوال المدنية لدى تدقيق المعاملة.

    • لأبناء قطاع غزة: إبراز بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر    المؤقت لدى تدقيق المعاملة.

    • لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى تدقيق  المعاملة.

  •  إثبات الوكالة في حال التقديم من الوكيل القانوني.

 إجراءات تقديم الخدمة

  • مراجعة مكتب خدمة الجمهور للحصول على نموذج لائحة دعوى وتعبئته على نسختين مع إضافة نسخة لكل مدعي عليه.

  •  ( مثال: إذا كان عدد المدعي عليهم خمسة تعبأ ست نسخ).

  • يقوم المدعي أو وكيله بتقديم لائحة الدعوى إلى كاتب استقبال الطلبات مع إرفاق الوثائق المطلوبة.

  • يقوم المدعي أو وكيله بدفع الرسوم لدى أمين الصندوق.

  • يقوم المدعي أو وكيله بحفظ وترتيب أوراق الدعوى داخل الملف وتقديمه إلى كاتب استقبال الطلبات.

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • لا يوجد.

 رسوم الخدمة

  •  الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم.

  •  الدعوى الصلحية أو الدعوى المتقابلة يُستَوفى رسم بنسبة 3% من قيمة الدعوى على ألّايقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن الحد الأعلى المقرر للدعوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك.

  •  عن الدعوى البدائية أو الدعوى المتقابلة:

  • يُستَوفى رسم بنسبة 3% عن العشرة آلاف دينار الأولى و 2% عن العشرة آلاف دينار الثانية و 1% عن ما زاد على ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على ألّا يزيد هذا الرسم على 1200 دينار.

  •  دعوى تسليم المأجور أو إخلائه يُستَوفى رسم بنسبة 3% من بدل الإيجار السنوي على ألّا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على ألف دينار.

  •  في دعاوى نزع اليد والقسمة المهايأة ( إزالة الشيوع ) يُستَوفى رسم بنسبة 2% من قيمة المال غير المنقول على ألّا يقل عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مئتي دينار.

  •  عند تقديم طلب مستعجل لاسترداد عقار يُستَوفى نصف الرسوم المنصوص عليها.

  •  فسخ عقد إيجار يُستَوفى رسم عن القيمة الإجمالية للعقد المراد فسخه فإذا انقضى العقد في جزء منه يُستَوفى رسم عن القيمة الإجمالية للمدة المتبقية المراد فسخها بالأسس المتبعة نفسها في استيفاء رسوم الدعاوى الصلحية والبدائية.

  • بالإضافة إلى رسم إبراز الوكالة في حال تقديمها من محام

الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

30 دقيقة.

 
 

 طلب استخراج صورة عن قرار حكم وأي ورقة أخرى من ملف الدعوى (صلح الحقوق وبداية الحقوق)

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  •  المواطنون.

  •  الجهات الحكومية.

  •  القطاع الخاص.

  • المحامي الموكَّل.

 أماكن تقديم الخدمة

  • الأقلام أو المستودعات حسب مكان وجود ملف الدعوى.

 شروط الحصول على الخدمة

  • لا يوجد.

 الوثائق المطلوبة

  • إثبات شخصية:

    • للأردني: إبراز بطاقة الأحوال المدنية لدى تدقيق المعاملة.

    • لأبناء قطاع غزة: إبراز بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت لدى تدقيق المعاملة.

    • لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.

  • إثبات الوكالة في حال التقديم من الوكيل القانوني.

 إجراءات تقديم الخدمة

 استخراج صورة عن قرار حكم:

  • يقوم متلقي الخدمة بتقديم استدعاء طلب تصوير قرار حكم لدى القاضي المختص أو مأمور المستودع المختص باستقبال الطلبات مع وثيقة إثبات هوية المراجع.
  • استخراج قرار الحكم كما يأتي :
    • إذا كانت القضية غير مؤرشفة يتم إحضار ملف القضية ويقوم متلقي الخدمة بمرافقة المراسل لتصوير قرار الحكم ودفع تكلفة التصوير مباشرة لجهة التصوير في غرفة التصوير التابعة لنقابة المحامين في المحكمة.

    • إذا كانت القضية مؤرشفة يتم فقط استخراج الصورة من المستودع مباشرة من الكمبيوتر دون الحاجة للذهاب إلى التصوير.

  • يقوم متلقي الخدمة باستلام الصورة من كاتب الاستقبال.

استخراج صورة طبق الأصل:

يتم اتباع الخطوات السابقة نفسها على أن يقوم متلقي الخدمة بدفع رسوم التصديق لدى أمين الصندوق أو تقديم طوابع واردات ثم يقوم الموظف المختص بالقلم بالشرح على القرار بصورة طبق الأصل وختمها بالختم الرسمي.

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • نقابة المحامين (توفير غرف للتصوير للمراجعين مدفوعة الأجر).

 رسوم الخدمة

  •  يُستَوفى ثلاثة دنانير رسوم طوابع تصديق قرار حكم صلح الحقوق. 

  •  يُستَوفى ستة دنانير رسوم طوابع تصديق قرار حكم بداية  الحقوق.

  • يُستَوفى رسم تصديق عن كل ورقة منفردة مراد تصديقها بشكل منفرد من ملف الدعوى بقيمة 200 فلس.

  • يُستَوفى رسم دينارين طوابع عن تصديق الوكالة.

  • في حال تصديق الملف كوحدة واحدة وختم واحد يُستَوفى رسم تصديق بقيمة دينار واحد (على ألّا تتضمن هذه الأوراق قرارات أحكام أو وكالات)

  • يُستَوفى عن تصديق صورة عن أي وكالة محفوظة في ملف الدعوى ورسم طوابع مقداره ديناران.

  • يُستَوفى عن تصديق صورة عن جميع المحاضر كوحدة واحدة والمحفوظة في ملف الدعوى رسم تصديق مقداره دينار واحد

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • (10-20) دقيقة إذا كان الحكم المراد استخراج صورة عنه صادر في العام نفسه .

  • (ساعة- ساعتين) إذا كان الحكم المراد استخراج صورة عنه صادر في أعوام سابقة.

  إعطاء موعد في حال ضغط العمل.

 
 

 طلب تجديد دعوى مدنية

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  • المواطنون.

  •  الجهات الحكومية.

  • القطاع الخاص.

  • المحامي الموكَّل.

 أماكن تقديم الخدمة

  • قلم الصلح أو قلم البداية

 شروط الحصول على الخدمة

  • لا يوجد.

 الوثائق المطلوبة

  •  إثبات شخصية:

    • للأردني: إبراز بطاقة الأحوال المدنية لدى تدقيق المعاملة.

    • لأبناء قطاع غزة: إبراز بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت لدى

    • تدقيق المعاملة.

    • لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى تدقيق

  •   المعاملة.

  • إثبات الوكالة في حال التقديم من الوكيل القانوني.

 إجراءات تقديم الخدمة

  •  مراجعة كاتب استقبال الطلبات من قبل المدعي/ وكيل المدعي وتعبئة نموذج الحصول على الخدمة.

  •  دفع الرسوم لدى أمين الصندوق.

  •  الحصول على معلومات من كاتب التجديد عن موعد الجلسة والرقم الجديد للدعوى.

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • لا يوجد.

 رسوم الخدمة

  •  يتم استيفاء بدل رسوم تجديد الدعوى بقيمة (50%) من قيمة رسوم الدعوى الأصلية المسقطة إذا لم يمضِ على إسقاطها ستة شهور.

  •  كامل الرسوم إذا مضى على تاريخ صدور قرار إسقاطها أكثر من 6 أشهر.

  •  الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم سواء لدى التسجيل لأول مرة أو التجديد لأول مرة.

  •  الدعاوى العمالية في حال التجديد للمرة الثانية تعامل معاملة الدعوى الصلحية أو البدائية، ويُستَوفى عنها رسم تجديد نصف الرسوم إذا لم يمض على إسقاطها ستة شهور وكامل الرسوم إذا مضى أكثر من ستة شهور على إسقاطها.

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • 15 دقيقة.

 
 

 استئناف دعاوى صلح/ بداية الحقوق

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  •  المحامي الموكَّل

 أماكن تقديم الخدمة

  • قلم صلح/ بداية الحقوق

 شروط الحصول على الخدمة

  • حضور الوكيل القانوني مع إثبات الوكالة.

 الوثائق المطلوبة

  • نسخ عن لائحة الاستئناف بعدد المستأنَف ضدهم ونسخة لمقدم الاستئناف ونسخة للملف

  • هوية النقابة للمحامي

  • إثبات وكالة قانونية

 إجراءات تقديم الخدمة

  • يقوم المحامي الوكيل بتسليم نسخ لائحة الاستئناف لكاتب الاستئناف في قلم صلح/بداية الحقوق

  • بعد احتساب الرسوم وإصدار أمر قبض من كاتب الاستئناف يقوم المحامي الوكيل بدفع الرسوم لدى أمين الصندوق وإحضار وصل مقبوضات

  • بعد المراجعة والتدقيق من كاتب الاستئناف ومن ثم الشرح عليها بوقوع الاستئناف وتاريخ تقديمه باليوم والشهر والسنة والساعة وختمه بختم المحكمة لحفظ مدة لائحة الاستئناف يتم تسليم المحامي الوكيل نسخة عن لائحة الاستئناف

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • لا يوجد

 رسوم الخدمة

  •  يُستَوفى رسم بنسبة 3% عن العشرة آلاف دينار الأولى و 2% عن العشرة آلاف دينار الثانية و 1% عن ما زاد عن ذلك ولغاية مائتي ألف دينار على ألّا يزيد هذا الرسم على 1200 دينار, وكذلك يُستَوفى رسم بنسبة 1% من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على 200 ألف دينار على ألّا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار.

  • بالإضافة إلى رسم إبراز الوكالة في حال تقديمها من محام.

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • 20 دقيقة

 
 

 الطلبات في الدعاوى الحقوقية ( إجراء كشف مستعجل/ الحجز التحفظي/ الإدخال والتدخل/ منع السفر وغيرها من الطلبات)

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  •  المواطنون

  • قطاع خاص

  • جهات حكومية

  • المحامي الموكَّل

 أماكن تقديم الخدمة

  •  قلم صلح/ بداية الحقوق المختص

 شروط الحصول على الخدمة

  • وجود محامٍ في قضايا البداية والقضايا الصلحية التي تكون قيمتها ألف دينار فأكثر

 الوثائق المطلوبة

  • إثبات شخصية:

    • للأردني: إبراز بطاقة الأحوال المدنية لدى تدقيق المعاملة.

    • لأبناء قطاع غزة: إبراز بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت لدى تدقيق المعاملة.

    • لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.

  • هوية النقابة للمحامي وإثبات الوكالة القانونية في حال التقديم من الوكيل القانوني.

  • لائحة طلب من المحامي الموكَّل.

 إجراءات تقديم الخدمة

  • يقوم المحامي الموكَّل بتقديم لائحة الطلب لكاتب استقبال طلبات قلم صلح/ بداية الحقوق المختص.

  • بعد احتساب الرسوم وإصدار أمر قبض من كاتب قلم صلح/ بداية الحقوق المختص يقوم المحامي الوكيل بدفع الرسوم لدى أمين الصندوق وإحضار وصل مقبوضات.

  • يقوم كاتب قلم صلح/ بداية الحقوق المختص بفتح ملف للطلب

  • يقوم المحامي الموكَّل بمراجعة القاضي المختص بنظر الطلب لغايات تحديد موعد جلسة باليوم والتاريخ والساعة أو إجراء المقتضى القانوني حسب الطلب

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • لا يوجد.

 رسوم الخدمة

  • إجراء كشف مستعجل:

نصف رسوم الدعوى الاعتيادية

  • الحجز التحفظي أو منع السفر أو أي من الطلبات التي يُستَوفى عنها نصف الرسوم:

 نصف رسوم الدعوى الأصلية وديناران قيدية

  • الإدخال:

  • إذا كان طلب الإدخال مقدماً من المدعي يكون معفى من الرسوم

  • إذا كان طلب الإدخال مقدماً من المدعى عليه يُستَوفى عند تقديمه رسم قيدية مقداره ديناران وفي حال قبول الطلب من المحكمة يكلف مقدمه بدفع رسوم الدعوى الأصلية.

  • التدخل:

    • يعفى من الرسوم أي شخص له مصلحة بالتدخل في الدعوى بانضمامه إلى أحد الخصوم.

    • إذا طلب شخص ذو مصلحة أن يتدخل في الدعوى وطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى يُستَوفى منه رسم قيدية مقداره ديناران  وفي حال قبول طلبه من المحكمة يُستَوفى منه الرسوم  القانونية المعمول بها حسب لائحة الدعوى.

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • 20 دقيقة وتعتمد على وجود جلسات للقاضي

 
 
 

 كف الطلب

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  • المواطنون

  • المحامي الموكَّل

 أماكن تقديم الخدمة

  • محكمة الصلح/ البداية ( الجنايات/ الجنح) والصلح والبداية (الحقوق) ومحكمة الجنايات الكبرى ودائرة التنفيذ ودائرة الادّعاء   العام ودائرة المحامي العام المدني في محاكم المملكة كافة .

 شروط الحصول على الخدمة

  • لا يوجد

 الوثائق المطلوبة

  • لا يوجد

 إجراءات تقديم الخدمة

  • يقوم الشخص المعني أو وكيله بتقديم استدعاء لقاضي/ مدعى عام الجهة المختصة بكف الطلب

  • تقوم الجهة المختصة بإعطاء الشخص المعني كف طلب موقعاً ومختوماً

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • إدارة التنفيذ القضائي/ الأمن العام.

 رسوم الخدمة

  • لا يوجد

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • ساعة وتعتمد على ضغط العمل