خدمات المحاكم

للاطلاع على خدمات المحاكم؛



اختر الخدمة

خدمات قلم صلح الجزاء

 تسجيل لائحة دعوى جزاء ( شيك دون رصيد, مخالفات, جزائية، مراكز أمنية)

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  • المواطنون

  • قطاع خاص.

  •  جهات حكومية.

  • المحامي الموكَّل

 أماكن تقديم الخدمة

  • قلم صلح الجزاء.

  • في حال الشيكات المقدمة لدى محكمة صلح جزاء عمان يتم تقديم لائحة الشكوى لدى قلم الشيكات.

 شروط الحصول على الخدمة

  • حضور المدعي شخصياً أو وكيله القانوني مع إثبات الوكالة.

 الوثائق المطلوبة

  • إثبات شخصية:

    • للأردني: صورة غير مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية مع إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.

    • لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.  

    • لغير الأردني: صورة غير مصدقة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.

  • إرفاق أي وثيقة (بينة) تثبت موضوع الدعوى وفي حالة الشيكات دون رصيد إرفاق الشيك مختوما بمشروحات البنك.

 إجراءات تقديم الخدمة

  • تسجيل الشكاوى الواردة من المواطنين إلى محكمة الصلح:

    • يقوم المشتكي أو محاميه الموكَّل بتسليم لائحة الشكوى إذ يقوم كاتب صلح/ قلم الجزاء بالتأكد من المعلومات والبيانات ومن استكمال كافةً الوثائق المطلوبة لتسجيل الشكوى.

    • يقوم المشتكي أو محاميه الموكَّل بدفع الرسوم لدى أمين الصندوق.

    • بعد أن يقوم كاتب صلح/ قلم الجزاء بالتأكد من صحة  دفع الرسوم إذا ارتبط بالشكوى ادعاء بالحق الشخصي  ويقوم المشتكي/ محامي المشتكي باستلام ملف شكوى الذي يقوم بدوره بحفظ أوراق الشكوى وترتيبها داخل الملف والمتضمنة لائحة الشكوى والوثائق المطلوبة والبينّات وقائمة البينّات ووصل المقبوضات ووفق تعليمات موضحة داخل القلم.

    • يأخذ المشتكي أو محامي المشتكي معلومات من كاتب صلح/ قلم الجزاء مثل موعد الجلسة باليوم والتاريخ والساعة واستلام نسخة مختومة من لائحة الشكوى.

  •  تسجيل الشكاوى الواردة من المواطنين والمتعلقة بالشيكات إلى محكمة الصلح:

 يتم إتباع الخطوات نفسها أعلاه وأمّا لمحكمة الصلح/ عمان فيوجد قلم مخصص للشيكات لتقديم الخدمة المطلوبة.

  •  تسجيل الشكاوى الواردة من المراكز الأمنية( شكاوى الحق العام):

 تقوم المراكز الأمنية بتسليم ملفات الشكاوى إلى رئيس قلم صلح الجزاء متضمنة ضبوطات مركز الأمن ومحاضر الإفادات.

  •  تسجيل المخالفات التي ترد من الوزارات ( الصناعة والتجارة أو الصحة أو الزراعة أو العمل):

 يقوم مندوب الوزارة المعنية بتسليم قلم المخالفات بكتاب رسمي يبين فيه المخالفات التي تم تحريرها ومرفق به مذكرات الضبط للمخالفات.

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • لا يوجد.

 رسوم الخدمة

  • استيفاء رسوم قيديّة بمقدار دينارين عن الدعاوى الجزائية التي تقام دون ادعاء بالحق الشخصي.

  • إذا ارتبط بدعوى شيك دون رصيد ادعاء بالحق الشخصي يُستَوفى رسم بنسبة 3% عن العشرة آلاف دينار الأولى و 2% عن العشرة آلاف دينار الثانية و 1% عن ما زاد عن ذلك ولغاية مئتي ألف دينار على ألاّ يزيد هذا الرسم على 1200 دينار.

  • يضاف إليها رسم إبراز الوكالة في حال تقديمها من محامٍ

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • 30 دقيقة.

 
 

 استبدال حبس بغرامة للقضايا الجزائية وقضايا الشيكات

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  • المواطنون

  • المحامي الموكَّل

 أماكن تقديم الخدمة

  •  قلم صلح الجزاء.

  •  قلم بداية الجزاء.

 شروط الحصول على الخدمة

  • لا يوجد.

 الوثائق المطلوبة

  •  إثبات شخصية لذوي المحكوم عليه:

    • للأردني: إبراز بطاقة الأحوال المدنية عند تدقيق المعاملة.

    • لأبناء قطاع غزة: إبراز بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر

    • المؤقت لدى تدقيق المعاملة.

    • لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى

  • تدقيق المعاملة.

  • إثبات شخصية في حال الحضور الشخصي، أو إثبات الوكالة في حال تقديم الطلب من وكيله القانوني.

 إجراءات تقديم الخدمة

  • يقوم متلقي الخدمة بتقديم الاستدعاء لكاتب استقبال الطلبات لدى قلم الجزاء المختص والذي يبين فيه مشروحات استبدال الحبس بالغرامة مع ذكر رقم القضية الصادر فيها الحكم ويتأكد من إرفاق الوثائق كافة والبينات اللازمة.

  • بعد الحصول على الموافقة يقوم متلقي الخدمة بدفع الغرامة لدى أمين الصندوق.

  • يقوم الكاتب بتسليم متلقي الخدمة صورة طبق الأصل عن القرار.

  • يقوم متلقي الخدمة بتسليم الطلب لدى دائرة الادّعاء   العام/ قسم التنفيذ القضائي.

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  •  لا يوجد.

 رسوم الخدمة

  • إذا كان الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تستبدل مدة الحبس بالغرامة على أساس دينارين عن كل يوم، وذلك في حال اقتنعت المحكمة بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها هذا الشخص.

      بالنسبة لقضايا الشيكات: 5% من قيمة الشيك على ألاّ تقل عن 100 دينار بالإضافة إلى الرسوم.

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • (30 دقيقة – ساعتين) تبعاً للزمن المستغرق لاستخراج الملف وعرضه على القاضي للنظر في الطلب.

 
 

 طلب إعادة مضبوطات

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  • المواطنون.

  •  الجهات الحكومية.

  • القطاع الخاص.

  • المحامي الموكَّل.

 أماكن تقديم الخدمة

  •  قلم صلح الجزاء/ قلم الجنايات الصغرى (إذا كانت القضية مفصولة).

  •  القاضي المختص (إذا كانت القضية منظورة).

 شروط الحصول على الخدمة

  • وجود ما يثبت أن المضبوطات تعود للمشتكي أو المشتكى عليه ويثبت ذلك من خلال المحاضر.

 الوثائق المطلوبة

  • إثبات شخصية المشتكي أو المشتكى عليه:

    • للأردني: إبراز بطاقة الأحوال المدنية لدى تدقيق المعاملة.

    • لأبناء قطاع غزة: إبراز بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت لدى تدقيق المعاملة.

    • لغير الأردني: إبراز جواز السفر لدى تدقيق المعاملة.

  • إثبات الوكالة في حال تقديم الطلب من الوكيل القانوني.

  • السجل التجاري والتفويض من الشركة في حال تقديم الطلب من مفوض الشركة.

 إجراءات تقديم الخدمة

  •  مراجعة مكتب خدمة الجمهور وتعبئة نموذج (نسخة استرداد المضبوطات) لدى قلم صلح الجزاء/ قلم الجنايات الصغرى إذا كانت القضية مفصولة أو لدى القاضي المختص إذا كانت القضية منظورة.

  •  بعد صدور قرار القاضي بالموافقة يقوم المراجع باستلام المضبوطات من موظف الأمانات في قلم صلح الجزاء/ قلم الجنايات الصغرى.

  • (في حال عدم موافقة القاضي يتم إبلاغ المراجع بعدم الموافقة)

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • لا يوجد

 رسوم الخدمة

  • لا يوجد

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • (30 دقيقة – ساعتين) تبعاً للزمن المستغرق لاستخراج الملف وعرضه على القاضي للنظر في الطلب.

 
 

 طلب استخراج صورة عن قرار حكم جزائي وأي ورقة أخرى من ملف الدعوى (صلح الجزاء، بداية جزاء، جنايات)

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  •  المواطنون.

  •  الجهات الحكومية.

  •  القطاع الخاص.

  • المحامي الموكَّل.

 أماكن تقديم الخدمة

  • الأقلام أو المستودعات حسب مكان وجود ملف الدعوى.

 شروط الحصول على الخدمة

  • لا يوجد.

 الوثائق المطلوبة

  • إثبات شخصية:

    • للأردني: إبراز بطاقة الأحوال المدنية عند تدقيق المعاملة.

    • لأبناء قطاع غزة: إبراز بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر

    • المؤقت لدى تدقيق المعاملة.

    • لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى

  • تدقيق المعاملة.

  • إثبات الوكالة في حال التقديم من الوكيل القانوني.

 إجراءات تقديم الخدمة

 استخراج صورة عن قرار حكم:

  • يقوم متلقي الخدمة بتقديم استدعاء طلب تصوير قرار حكم لدى القاضي المختص أو مأمور المستودع المختص باستقبال الطلبات مع وثيقة إثبات هوية المراجع.

  • استخراج قرار الحكم كما يأتي :

    • إذا كانت القضية غير مؤرشفة يتم إحضار ملف القضية ويقوم متلقي الخدمة بمرافقة المراسل لتصوير قرار الحكم ودفع تكلفة التصوير مباشرة لجهة التصوير في غرفة التصوير التابعة لنقابة المحامين في المحكمة.

    • إذا كانت القضية مؤرشفة يتم فقط استخراج الصورة من المستودع مباشرة من الكمبيوتر دون الحاجة للذهاب إلى التصوير تصوير.

  • يقوم متلقي الخدمة باستلام الصورة من كاتب الاستقبال.

 استخراج صورة طبق الأصل:

 يتم اتباع الخطوات السابقة نفسها على أن يقوم متلقي الخدمة بدفع رسوم التصديق لدى أمين الصندوق أو تقديم طوابع واردات ثم يقوم الموظف المختص بالقلم بالشرح على القرار بصورة طبق الأصل وختمها بالختم الرسمي.

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • نقابة المحامين (توفير غرف للتصوير للمراجعين مدفوع الأجر).

 رسوم الخدمة

  • يُستَوفى رسم تصديق قرار الحكم بقيمة دينار واحد طوابع واردات تدفع لدى أمين الصندوق أو بإلصاق طوابع واردات.

  • يُستَوفى رسم تصديق عن كل ورقة منفردة مراد تصديقها بشكل منفرد من ملف الدعوى بقيمة 200 فلس.

  • يُستَوفى رسم دينارين طوابع عن تصديق الوكالة.

  • في حال تصديق الملف كوحدة واحدة وختم واحد يُستَوفى رسم تصديق بقيمة دينار واحد (على ألّا تتضمن هذه الأوراق قرارات أحكام أو وكالات)

  • يُستَوفى عن تصديق صورة عن أي وكالة محفوظة في ملف الدعوى ورسم طوابع مقداره ديناران.

  • يُستَوفى عن تصديق صورة عن جميع المحاضر كوحدة واحدة والمحفوظة في ملف الدعوى رسم تصديق مقداره دينار واحد

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • (10-20) دقيقة إذا كان الحكم المراد استخراج صورة عنه صادر في العام نفسه.

  • (ساعة- ساعتين) إذا كان الحكم المراد استخراج صورة عنه صادر في أعوام سابقة.

  • إعطاء موعد في حال وجود ضغط عمل.

 
 

 طلب إخلاء سبيل بكفالة

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  • المواطنون

  • المحامي الموكَّل

 أماكن تقديم الخدمة

  • قلم صلح الجزاء

  • قلم بداية الجزاء

  • قلم الجنايات

  • الجنايات الكبرى

  • دوائر الادّعاء   العام

 شروط الحصول على الخدمة

  • لا يوجد

 الوثائق المطلوبة

  •  إثبات شخصية مقدم الطلب:

    • للأردني: إبراز بطاقة الأحوال المدنية عند تدقيق المعاملة.

    • لأبناء قطاع غزة: إبراز بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر

    • المؤقت لدى تدقيق المعاملة.

    • لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى

  • تدقيق المعاملة.

  • هوية النقابة للمحامي إثبات وكالة قانونية في حال تقديم الطلب من المحامي الموكَّل

 إجراءات تقديم الخدمة

  • يقدم طلب إخلاء السبيل بالكفالة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة إلى القاضي المختص، أما في الجرائم الجنحوية التي تخرج عن اختصاص المحكمة:

  •  يتم تقديم الطلب حسب ما يأتي :

    • إلى المدَّعي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه.

    • إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المُشتكَى عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحاكمة.

    • إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى المحكمة المُستأنف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.

  •  في الجنايات يقدم طلب التخلية إلى:

    •  المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.

    •  المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.

    •  المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة المختصة بنظر الطعن  فيه إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه.

  • في حال الحصول على الموافقة على إخلاء السبيل يقوم الموظف بإصدار أمر قبض رسوم ليقوم المراجع بدفع الرسوم لدى صندوق المحكمة والحصول على وصل مقبوضات

  • يقوم المراجع بمراجعة القاضي أو المدَّعي العام المختص للحصول على الكتاب المطلوب للجهات المعنية

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • لا يوجد.    

 رسوم الخدمة

  • يُستَوفى رسم طلب إخلاء سبيل بكفالة قيمتها ديناران عن كل شخص مراد إخلاء سبيله بالإضافة إلى رسم إبراز الوكالة في حال تقديمها من محام

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • (30 دقيقة – ساعتين) تبعاً للزمن المستغرق لاستخراج الملف وعرضه على القاضي للنظر في الطلب.

 
  • يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي  أصدر القرار أو أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور.

  • يشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المُشتكَى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم  وكلما طُلب إليه الحضور.

 طلب استخراج صورة عن قرار حكم جزائي وأي ورقة أخرى من ملف الدعوى (صلح الجزاء، بداية جزاء، جنايات)

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  •  المواطنون.

  •  الجهات الحكومية.

  •  القطاع الخاص.

  • المحامي الموكَّل.

 أماكن تقديم الخدمة

  • الأقلام أو المستودعات حسب مكان وجود ملف الدعوى.

 شروط الحصول على الخدمة

  • لا يوجد.

 الوثائق المطلوبة

  • إثبات شخصية:

    • للأردني: إبراز بطاقة الأحوال المدنية عند تدقيق المعاملة.

    • لأبناء قطاع غزة: إبراز بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر

    • المؤقت لدى تدقيق المعاملة.

    • لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى

  • تدقيق المعاملة.

  • إثبات الوكالة في حال التقديم من الوكيل القانوني.

 إجراءات تقديم الخدمة

 استخراج صورة عن قرار حكم:

  • يقوم متلقي الخدمة بتقديم استدعاء طلب تصوير قرار حكم لدى القاضي المختص أو مأمور المستودع المختص باستقبال الطلبات مع وثيقة إثبات هوية المراجع.

  • استخراج قرار الحكم كما يأتي :

    • إذا كانت القضية غير مؤرشفة يتم إحضار ملف القضية ويقوم متلقي الخدمة بمرافقة المراسل لتصوير قرار الحكم ودفع تكلفة التصوير مباشرة لجهة التصوير في غرفة التصوير التابعة لنقابة المحامين في المحكمة.

    • إذا كانت القضية مؤرشفة يتم فقط استخراج الصورة من المستودع مباشرة من الكمبيوتر دون الحاجة للذهاب إلى التصوير تصوير.

  • يقوم متلقي الخدمة باستلام الصورة من كاتب الاستقبال.

 استخراج صورة طبق الأصل:

 يتم اتباع الخطوات السابقة نفسها على أن يقوم متلقي الخدمة بدفع رسوم التصديق لدى أمين الصندوق أو تقديم طوابع واردات ثم يقوم الموظف المختص بالقلم بالشرح على القرار بصورة طبق الأصل وختمها بالختم الرسمي.

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • نقابة المحامين (توفير غرف للتصوير للمراجعين مدفوع الأجر).

 رسوم الخدمة

  • يُستَوفى رسم تصديق قرار الحكم بقيمة دينار واحد طوابع واردات تدفع لدى أمين الصندوق أو بإلصاق طوابع واردات.

  • يُستَوفى رسم تصديق عن كل ورقة منفردة مراد تصديقها بشكل منفرد من ملف الدعوى بقيمة 200 فلس.

  • يُستَوفى رسم دينارين طوابع عن تصديق الوكالة.

  • في حال تصديق الملف كوحدة واحدة وختم واحد يُستَوفى رسم تصديق بقيمة دينار واحد (على ألّا تتضمن هذه الأوراق قرارات أحكام أو وكالات)

  • يُستَوفى عن تصديق صورة عن أي وكالة محفوظة في ملف الدعوى ورسم طوابع مقداره ديناران.

  • يُستَوفى عن تصديق صورة عن جميع المحاضر كوحدة واحدة والمحفوظة في ملف الدعوى رسم تصديق مقداره دينار واحد

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • (10-20) دقيقة إذا كان الحكم المراد استخراج صورة عنه صادر في العام نفسه.

  • (ساعة- ساعتين) إذا كان الحكم المراد استخراج صورة عنه صادر في أعوام سابقة.

  • إعطاء موعد في حال وجود ضغط عمل.

 
 

 استئناف القرارات الصادرة للقضايا الجزائية المفصولة عن محكمة الصلح/ البداية (جنح/ جنايات)

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  • المواطنون.

  • قطاع خاص.

  • المحامي الموكَّل

 أماكن تقديم الخدمة

  • قلم صلح/ بداية الجزاء المختص (جنح/ جنايات)

 شروط الحصول على الخدمة

  • لا يوجد

 الوثائق المطلوبة

  • (في حال الادّعاء   بالحق الشخصي) نسخ عن لائحة الاستئناف بعدد المستأنَف ضدهم ونسخة لمقدم الاستئناف ونسخة للملف

  • (بالشق الجزائي) نسختان عن لائحة الاستئناف (نسخة للملف ونسخة لمحكمة الاستئناف)

  • إذا كان المحكوم عليه موقوفاً فيجب أن يتم توقيع الاستئناف من المحكوم عليه والمصادقة على توقيعه من مدير مركز الإصلاح والتأهيل.

  • هوية النقابة للمحامي وإثبات وكالة قانونية.

  • إثبات شخصية:

    • للأردني: صورة غير مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية مع إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.

    • لأبناء قطاع غزة: صورة غير مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.  

    • لغير الأردني: صورة غير مصدقة عن جواز السفر مع إبراز الأصل لدى تدقيق المعاملة.

 إجراءات تقديم الخدمة

  • يقوم المستأنِف/ محاميه الموكَّل بتسليم لائحة الاستئناف لكاتب الاستئناف في قلم صلح/ بداية الجزاء المختص (جنح/ جنايات) مرفقاً به النسخ عن لائحة الاستئناف.

  • بعد احتساب الرسوم وإصدار أمر قبض من كاتب قلم صلح/ بداية الجزاء المختص (جنح/ جنايات) يقوم المحامي الوكيل بدفع الرسوم لدى أمين الصندوق وإحضار وصل مقبوضات.

  • بعد المراجعة والتدقيق من كاتب الاستئناف ومن ثم الشرح عليها بوقوع الاستئناف وتاريخ تقديمه باليوم والشهر والسنة والساعة وختمه بختم المحكمة لحفظ مدة لائحة الاستئناف يتم تسليم المستأنِف/ محاميه الموكَّل نسخة عن لائحة الاستئناف.

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • لا يوجد.

 رسوم الخدمة

  • إذا كان الاستئناف ادعاء بالحق الشخصي يُستَوفى رسم بنسبة 3% عن العشرة آلاف دينار الأولى و 2% عن العشرة آلاف دينار الثانية و 1% عن ما زاد عن ذلك ولغاية مئتي ألف دينار على أن لا يزيد هذا الرسم على 1200 دينار, وكذلك يُستَوفى رسم بنسبة 1% من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على 200 ألف دينار على ألّا يزيد الرسم عن كامل قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار بالإضافة إلى رسم إبراز الوكالة في حال تقديمها من محام.

  • إذا كان الاستئناف للشق الجزائي فقط يتم استيفاء دينارين بالإضافة إلى رسم إبراز الوكالة في حال تقديمها من محام.

  • في حال الاستئناف للمرة الثانية أو أكثر يتم دفع رسوم قيدية وهي ديناران فقط وإذا كانت وكالة المحامي مبرزة لأول مرة يُستَوفى عليها رسوم الإبراز بالكامل ورسوم الطوابع.

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • 20 دقيقة.

 

 كف الطلب

 الفئات المستفيدة من الخدمة

  • المواطنون

  • المحامي الموكَّل

 أماكن تقديم الخدمة

  • محكمة الصلح/ البداية ( الجنايات/ الجنح) والصلح والبداية (الحقوق) ومحكمة الجنايات الكبرى ودائرة التنفيذ ودائرة الادّعاء   العام ودائرة المحامي العام المدني في محاكم المملكة كافة .

 شروط الحصول على الخدمة

  • لا يوجد

 الوثائق المطلوبة

  • لا يوجد

 إجراءات تقديم الخدمة

  • يقوم الشخص المعني أو وكيله بتقديم استدعاء لقاضي/ مدعى عام الجهة المختصة بكف الطلب

  • تقوم الجهة المختصة بإعطاء الشخص المعني كف طلب موقعاً ومختوماً

 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

  • إدارة التنفيذ القضائي/ الأمن العام.

 رسوم الخدمة

  • لا يوجد

 الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة

  • ساعة وتعتمد على ضغط العمل