حقوق و واجبات

حقوق وواجبات المواطنين الأردنيين كما نص عليها دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952 وتعديلاته

حقوق الاردنيين والأردنيات وواجباتهم

المادة 5

الجنسية الاردنية تحدد بقانون .
 

المادة 6

  • الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين .

  • الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.

  • تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين .

  • الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن, يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.

  • يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.

المادة 7

  • الحرية الشخصية مصونة .

  • كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 8

  • لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.

  • كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان, ولا يجوز تعذيبه, بأي شكل من الأشكال, أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً, كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين, وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.

المادة 9

  • لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة .

  • لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون .

المادة 10

  • للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 11

  • لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

المادة 12

  • لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة او غير منقولة الا بمقتضى القانون .

المادة 13

لا يفرض التشغيل الالزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة على اي شخص :

  • في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، او عند وقوع خطر عام او حريق، او طوفان ، او مجاعة ، او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان ، او آفات حيوانية او حشرية او نباتية او اية آفة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر .

  • بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها .

المادة 14

  • تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب.

المادة 15

  • تكفل الدولة حرية الراي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون .

  • تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب

  • تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.

  • لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

  • يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

  •  ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف .

المادة 16

  • للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .

  • للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور .

  • ينظم القانون طريقة تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها .

المادة 17

  • للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

المادة 18

  • تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

المادة 19

  • يحق للجماعات تاسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .

المادة 20

  • التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .

المادة 21

  • لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية .

  • تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين .

المادة 22

  • لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة .

  • التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات .

المادة 23

  • العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .

  • تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية :

    • اعطاء العامل اجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .

    • تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر .

    • تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .

    • تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث .

    • خضوع المعامل للقواعد الصحية .

    • تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .