ماذا تعرف عن الشيك؟ 
إن الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود وهي أداة وفاء عند الاطلاع، والبنك ملزم بصرفه حتى لو كان مؤجل التاريخ، فتجنب تحرير الشيكات المؤجله...
المزيد

 

 

 

نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل
       

    

معلومات النظام
الرقم / السنة : 66/2004
اسم النظام : نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4660 / 2004-05-24 
  رقم الصفحة : 2640
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 0/ 1952 
  تاريخ العمل به : 24-05-2004

المادة 1-

 يسمى هـذا النظـام (نظـام التنظيــم الاداري لـوزارة العــدل لسنـة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة.

المادة 2-

  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـــر ذلك:-

الـوزارة:  وزارة العدل.
الوزيــــر:  وزير العدل.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المساعد: مساعد الامين العام.
المديريــة:  أي مديرية في الوزارة.
المديـر: مدير المديرية.
اللجنـة:   لجنة التخطيط.

المادة3-

 يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ- الامين العام.
ب- جهاز التفتيش القضائي.
ج- المعهد القضائي الاردني.
د- المديريات التالية:-

1- مديرية الدراسات والتخطيط.
2- مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب.
3- مديرية الشؤون الادارية.
4- مديرية الشؤون المالية.
5- مديرية اللوازم.
6- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
7- مديرية العلاقات العامة.
8- مديرية العلاقات الدولية.
9- مديرية الابنية والصيانة.

هـ- وحدة الرقابة الداخلية.

المادة4-

أ- يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولاً عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها  والاشراف على موظفيها و حسن سيرالعمل فيـها.
ب- يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام تسمية  مساعد او اكثر للامين العام من بين موظفي الوزارة وتحدد في القرار مهام أي منهم وصلاحياته.

المادة5-

 يتولى جهاز التفتيش القضائي التفتيش على اعمال قضاة المحاكم وفقاً للصلاحيات المحددة لهم في نظام التفتيش القضائي ويرأس هذا الجهاز اقدم المفتشين ويسمى ( المفتش الاول ) ويرتبط ادارياً بالوزير.

المادة6-

يرتبط مدير المعهد القضائي الاردني ادارياً بالوزير ويكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في المعهد.

المادة7-

 يرتبط مدير وحدة الرقابة الداخلية بالوزير.

المادة8-

 يرتبط بالامين العام كل من:-

أ- المساعدين.
ب- مديري المديريات ويكون كل منهم مسؤولاً عن قيامه بالمهام والواجبات الموكولة اليه  وعن حسن سير العمل في المديرية.

 المادة9-

أ- يتم احداث المديريات والاقسام والشعب والغاؤها ودمجها في غيرها وتغيير مسماها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين العام.
ب- تتألف كل مديرية في الوزارة من عدد من الاقسام بقدر الحاجة ، ويتألف كل قسم من عدد من الشعب 0
ج- تتم تسمية المديرين ورؤساء الاقسام والشعب واجراء التنقلات فيما بينهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين العــام.
د- يكون رئيس القسم مسؤولاً عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم.

المادة10-

أ- تؤلف لجنــة تسمى ( لجنة التخطيـــط ) برئاســـة الوزيــر وعضويـــة كــل من:-

1- رئيس النيابة العامة.
2- رئيس محكمة عمان الاستئنافية.
3- الامين العام.
4- المفتش الاول.
5- مدير المعهد القضائي الاردني.
6- رئيس محكمة عمان الابتدائية.
7- المساعدين.
8- المديرين.

ب- تتولى اللجنة دارسة الامور التالية:-

1- خطط الوزارة وطرق تنفيذها وسير العمل وتقييم الاداء في الوزارة.
2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوازرة.
4- مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الوزارة.
5- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائها على  ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل وترفعها  الى الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. 

د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها.

هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها  وسجلاتها ومعاملاتها واعداد جدول اعمال اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة11-

 للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير انتداب  عدد من القضاة لاشغال وظائف اداريـــة او فنيـــة في الوزارة حسب الحاجة وللمدة التي يراها المجلس ضرورية لهذه الغاية.

المادة12-

 للوزير تعيين مدير اداري لاي محكمة يكون مسؤولاً عن ادارة شؤون الموظفين فيها ويرتبط ادارياً برئيس هذه المحكمة.

المادة13-

 للوزير بموافقة مجلس الوزراء تكليف مستشارين متفرغين او غير متفرغين بتقديم خدمات استشارية في امور مالية او ادارية او قانونية او فنية لقاء مكافآت مالية تحدد بقرار تكليفه.

المادة14-

 يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام  التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد مهام المديريات والمديرين في الوزارة.
ب- تحديد الاقسام في المديريات والشعب في الاقسام وتحديد مسؤوليات وواجبات كل منها.
 ج- وصف الوظائف في الوزارة والاجهزة الادارية المساعدة في المحاكم.
د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الوزارة والمحاكم.

المادة15-

 يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة العدل ) رقم (50) لسنة 1989 وتعديلاتـــه.

 

وزارة العدل. حقوق الطبع محفوظة. إدارة المحتوى والتصميم. مديرية العلاقات العامة في وزارة العدل.
تطوير بتلكو الأردن 2006 ©