|
معلومات النظام الرقم / السنة : 66/2004 اسم النظام : نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4660 / 2004-05-24 رقم الصفحة : 2640 صدر بموجب قانون رقم / لعام : 0/ 1952 تاريخ العمل به : 24-05-2004
المادة 1-
يسمى هـذا النظـام (نظـام التنظيــم الاداري لـوزارة العــدل لسنـة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـــر ذلك:-
الـوزارة: وزارة العدل. الوزيــــر: وزير العدل. الامين العام: امين عام الوزارة. المساعد: مساعد الامين العام. المديريــة: أي مديرية في الوزارة. المديـر: مدير المديرية. اللجنـة: لجنة التخطيط.
المادة3-
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الامين العام. ب- جهاز التفتيش القضائي. ج- المعهد القضائي الاردني. د- المديريات التالية:-
1- مديرية الدراسات والتخطيط. 2- مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب. 3- مديرية الشؤون الادارية. 4- مديرية الشؤون المالية. 5- مديرية اللوازم. 6- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 7- مديرية العلاقات العامة. 8- مديرية العلاقات الدولية. 9- مديرية الابنية والصيانة.
هـ- وحدة الرقابة الداخلية.
المادة4-
أ- يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولاً عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها والاشراف على موظفيها و حسن سيرالعمل فيـها. ب- يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام تسمية مساعد او اكثر للامين العام من بين موظفي الوزارة وتحدد في القرار مهام أي منهم وصلاحياته.
المادة5-
يتولى جهاز التفتيش القضائي التفتيش على اعمال قضاة المحاكم وفقاً للصلاحيات المحددة لهم في نظام التفتيش القضائي ويرأس هذا الجهاز اقدم المفتشين ويسمى ( المفتش الاول ) ويرتبط ادارياً بالوزير.
المادة6-
يرتبط مدير المعهد القضائي الاردني ادارياً بالوزير ويكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في المعهد.
المادة7-
يرتبط مدير وحدة الرقابة الداخلية بالوزير.
المادة8-
يرتبط بالامين العام كل من:-
أ- المساعدين. ب- مديري المديريات ويكون كل منهم مسؤولاً عن قيامه بالمهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديرية.
المادة9-
أ- يتم احداث المديريات والاقسام والشعب والغاؤها ودمجها في غيرها وتغيير مسماها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين العام. ب- تتألف كل مديرية في الوزارة من عدد من الاقسام بقدر الحاجة ، ويتألف كل قسم من عدد من الشعب 0 ج- تتم تسمية المديرين ورؤساء الاقسام والشعب واجراء التنقلات فيما بينهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين العــام. د- يكون رئيس القسم مسؤولاً عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم.
المادة10-
أ- تؤلف لجنــة تسمى ( لجنة التخطيـــط ) برئاســـة الوزيــر وعضويـــة كــل من:-
1- رئيس النيابة العامة. 2- رئيس محكمة عمان الاستئنافية. 3- الامين العام. 4- المفتش الاول. 5- مدير المعهد القضائي الاردني. 6- رئيس محكمة عمان الابتدائية. 7- المساعدين. 8- المديرين.
ب- تتولى اللجنة دارسة الامور التالية:-
1- خطط الوزارة وطرق تنفيذها وسير العمل وتقييم الاداء في الوزارة. 2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 3- مشروع الموازنة السنوية للوازرة. 4- مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الوزارة. 5- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل وترفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها.
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها واعداد جدول اعمال اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة11-
للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير انتداب عدد من القضاة لاشغال وظائف اداريـــة او فنيـــة في الوزارة حسب الحاجة وللمدة التي يراها المجلس ضرورية لهذه الغاية.
المادة12-
للوزير تعيين مدير اداري لاي محكمة يكون مسؤولاً عن ادارة شؤون الموظفين فيها ويرتبط ادارياً برئيس هذه المحكمة.
المادة13-
للوزير بموافقة مجلس الوزراء تكليف مستشارين متفرغين او غير متفرغين بتقديم خدمات استشارية في امور مالية او ادارية او قانونية او فنية لقاء مكافآت مالية تحدد بقرار تكليفه.
المادة14-
يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والمديرين في الوزارة. ب- تحديد الاقسام في المديريات والشعب في الاقسام وتحديد مسؤوليات وواجبات كل منها. ج- وصف الوظائف في الوزارة والاجهزة الادارية المساعدة في المحاكم. د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الوزارة والمحاكم.
المادة15-
يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة العدل ) رقم (50) لسنة 1989 وتعديلاتـــه.
|