|
- تكون الإنابة القضائية في واحد أو أكثر من المواضيع التالية:
1- سماع الشهود ومناقشتهم.
2- إجراء المعاينة والخبرة.
3- تحليف اليمين.
4- الحصول على بيّنات.
5- أي مواضيع ذات علاقة بإجراءات التقاضي.
- تتم الانابات القضائية عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية من خلال وزارتي العدل والخارجية، وذلك ما لم تنص اتفاقية سارية المفعول على تنفيذ الإنابة بالتنسيق والتعاون المباشر بين السلطتين القضائيتين في الأردن والدولة المعنية.
إجراءات الحصول على الخدمة:
- ورود طلب رسمي بالإنابة إلى وزارة العدل من قبل المحاكم النظامية الأردنية، أو من قبل وزارة الخارجية نقلاً عن الجهات الخارجية المعنية.
- الحصول على قرار من المرجع المختص بتنفيذ الإنابة وفق ما هو مبيّن في أحكام القانون.
الوثائق المطلوبة:
1- كتاب رسمي صادر عن المحكمة المختصة في المملكة، أو الجهة المعنية في الخارج، يتضمن صراحة طلب إجراء الإنابة، ونوع القضية، وموضوعها، والجهة الصادرة عنها، والجهة المطلوب إليها التنفيذ، والمهمة المطلوب تنفيذها.
2- قرار المحكمة المختصة بمضمون الإنابة موقعاً ومختوماً حسب الأصول.
|