وزير العدل:نظام البعثات العلمية لاستقطاب أوائل الحقوق

الأحد10/8/2008


 

عمان-بترا- مشهور ابوعيد - قال وزير العدل ايمن عودة ان نظام البعثات العلمية لوزارة العدل الخاص بايفاد طلبة متفوقين في بعثات على نفقة الوزارة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى او الثانية او دبلوم الدراسات القضائية ياتي تتويجا لجهود تبذل منذ فترة لاستقطاب اوائل كليات الحقوق للالتحاق بالسلك القضائي.
واضاف الوزير عودة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان النظام ياتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية باجراء الخطط والبرامج اللازمة لرفد الجهاز القضائي بالكفاءات المؤهلة والمتميزة خلال الفترة المقبلة ،مشيرا الى ان الوزارة استقطبت العام الماضي اول دفعة من اوائل كليات الحقوق للالتحاق بدبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي الاردني.
وعن الهدف من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل لعام 2008 الذي اصدرته الوزارة قال انه يهدف الى استقطاب اوائل الطلبة ضمن ثلاثة مسارات مختلفة اولها يستهدف اوائل خريجي كليات الحقوق في الجامعات الاردنية لغايات ابتعاثهم لدراسة شهادة الماجستير في القانون في الجامعات البريطانية حيث تم استقطاب حوالي 15 طالبا.
اما المسار الثاني فيشمل وفق الوزير عودة استقطاب اوائل طلبة كليات الحقوق على مقاعد الدراسة في السنوات الاولى والثانية والثالثة من مرحلة شهادة البكالوريوس ،مشيرا الى انه تم استقطاب حوالي 35 طالبا وطالبة ضمن هذه الفئة.
وعن المسار الثالث قال انه يشمل استقطاب اوائل الشهادة الثانوية العامة من مختلف المحافظات لدراسة القانون في الجامعات الاردنية الرسمية مشيرا الى ان النية تتجه لاستقطاب حوالي 50 طالبا من اوائل الثانوية العامة ذكورا واناثا من خلال هذا البرنامج الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد المقبل بدعوة الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط للمشاركة في البرنامج.
واوضح الوزير عودة ان المسارات الثلاثة تندرج في اطار برنامج قضاة المستقبل الذي تنفذه وزارة العدل ،لافتا الى ان المسارين الاول والثاني سيتم تطبيقهما لهذا العام فقط فيما يعد المسار الثالث مسارا رئيسيا ضمن هذا البرنامج ونامل ان يتكرر سنويا وان نتابع هؤلاء الاوائل من خلال دراستهم لشهادة البكالوريوس.
واضاف ان الوزارة ستوفر للمشتركين في هذا المسار دورات تدريبية سنوية باللغة الانجليزية بالتوازي مع دراستهم الجامعية على ان يتم ايفاد المتفوقين منهم لاستكمال دراسة الماجستير في جامعاتعريقة وبلغات اجنبية مختلفة.
ووصف عودة البرنامج بانه من اهم البرامج التي تعتمد عليها الوزارة في عملية التطوير القضائي الذي نامل ان يسهم في رفد الجهاز القضائي بالكفاءات المؤهلة والمتميزة على مدى السنوات المقبلة.
ويشترط نظام البعثات العلمية في وزارة العدل فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى (درجة البكالوريوس) ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن 85 بالمئة وان لا يزيد عمر المتقدم على 19 سنة بتاريخ الاعلان عن البعثة.
كما اشترط النظام فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (درجة الماجستير) في القانون ان لا يزيد عمره على 27 عاما بتاريخ الاعلان عن البعثة وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى بالحقوق من اي من الجامعات الاردنية الرسمية وبتقدير لا يقل عن جيد جدا ولا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة عن 85 بالمئة.
ويلزم النظام من استفاد من هذه البعثات الخدمة لدى الجهة المستفيدة لمدة تعادل ثلاثة امثال مدة البعثة بما في ذلك اي مدة اخرى تمدد اليها البعثة.
ووفق النظام تشمل مخصصات الايفاد للحصول على الشهادة الجامعية الاولى الرسوم الدراسية في الجامعة التي تم ايفاده اليها ومبلغ مقطوع تحدده اللجنة مقابل اثمان الكتب ومبلغ شهري مقطوع يتم تحديده وفق اسس تضعها لجنة البعثات واي امور عينية اخرى تراها لجنة البعثات ضرورية لاتمام دراسته.
وعن مخصصات الايفاد للحصول على الشهادة الجامعية الثانية فتشمل وفق النظام اجور السفر الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا ورسوم الجامعة واي رسوم اخرى تتعلق بالدراسة تحددها الدولة او الجهة الموفد اليها ومبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي تقرها لجنة البعثات للبلد الموفد اليه بالاضافة الى اثمان الكتب او اي لوازم دراسية اخرى ومبلغ مقطوع تقرره لجنة البعثات للمساهمة في تغطية النفقات الطارئة للموفد ويصرف لمرة واحدة.
ويحمل النظام الموفد الرسوم الدراسية والنفقات المترتبة على ذلك عند اعادة اي مقرر دراسي فيما حدد النظام مدة الايفاد لغايات الحصول على الشهادة الجامعية الاولى باربع سنوات ولغايات الحصول على الشهادة الجامعية الثانية بسنة واحدة او سنتين وفقا لما تحدده لجنة البعثات تاركا المجال للجنة البعثات تمديد مدة البعثة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى لمدة سنة او تاجيل دراسة الموفد في تلك البعثة لمدة لا تتجاوز سنتين او اربعة فصول دراسية شريطة موافقة الجامعة على ان لا تصرف له اي مخصصات مالية طيلة مدة تاجيل الدراسة.
ويعرض النظام المحظورات التي تنص على عدم جواز تاجيل التزام الموفد بالعمل في الجهة المستفيدة او نقل التزامه منها كما تمنع انتدابه او اعارته او تكليفه باي عمل لدى اي جهة اخرى خلاف الجهة المستفيدة كما تمنعه من الحصول على اجازة دون راتب او علاوات فيما لا تحتسب المدة التي يتغيب فيها الموفد عن العمل بعد تعيينه دون اجازة قانونية او عذر مشروع من ضمن مدة الخدمة الملتزم بها.


عوده

 
وزارة العدل. حقوق الطبع محفوظة. إدارة المحتوى والتصميم. مديرية العلاقات العامة في وزارة العدل.
تطوير بتلكو الأردن 2006 ©