|
1- تسجيل لائحة دعوى شيك بدون رصيد
2- تسجيل لائحة دعوى أحوال مدنية (تصحيح اسم)
3- طلب تجديد دعوى مدنية (صلح حقوق)
4- طلب إعادة مضبوطات
5- طلب استخراج صورة عن قرار حكم (صلح/ بداية)
6- طلب استبدال حبس بغرامة
7- طلب إخلاء سبيل بكفالة
1- تسجيل لائحة دعوى شيك بدون رصيد
- يعبأ النموذج على نسختين.
- تقام الدعوى أمام المحكمة التابع لها مكان وقوع الجريمة (وهو مكان وجود البنك المسحوب عليه)، أو موطن المُشتكَى عليه (مكان سكنه)، أو مكان إلقاء القبض عليه.
- تشمل دعاوى الشيكات:
1- تحرير شيك ليس له مقابل وفاء (شيك بدون رصيد). 2- سحب كامل أو جزء من الرصيد بعد تحرير الشيك بحيث لا يعود المبلغ المتبقي كافيا لتغطية قيمة الشيك. 3- إذا طلب الساحب من البنك عدم صرف الشيك. 4- إذا ظهّر (جيّر) أو سلم لغيره شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء (بدون رصيد) أو غير قابل للصرف. 5- تحرير الشيك بصورة تمنع صرفه (اختلاف توقيع، اختلاف تاريخ، اختلاف عملة، الخ...).
- ينبغي إحضار الشيك الأصلي موضوع الدعوى مختوما من البنك المعني بأنه بلا رصيد أو حسب واقع الحال.
- تقتصر هذه الدعوى على طلب الحكم بالعقوبة الجزائية المترتبة على محرر الشيك ولا تتضمن الادعاء بالحق الشخصي (قيمة الشيك) للمدّعِي، وفي حال رغبة المدّعِي تضمين دعواه المطالبة بحقه الشخصي فعليه التقدم بطلب (تسجيل لائحة دعوى شيك بدون رصيد مع إدعاء بالحق الشخصي).
- لا يتم استيفاء أي رسوم عن الدعاوى الجزائية التي تقام بدون إدعاء بالحق الشخصي.
2- تسجيل لائحة دعوى أحوال مدنية (تصحيح اسم)
- يعبأ النموذج على نسختين.
- بخلاف محكمة البداية، يستطيع صاحب العلاقة مباشرة الدعوى وتمثيل نفسه أمام محكمة الصلح دون الحاجة لتوكيل محامي.
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى محكمة الصلح (قلم صلح الأحوال المدنية إن وجد) التي يقع مكان صدور رقم القيد المدني لطالب الخدمة ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان مكان صدور القيد المدني لطالب الخدمة صويلح يكون الاختصاص لمحكمة صلح شمال عمان، وإذا كان مكان صدور القيد المدني لطالب الخدمة ماركا يكون الاختصاص لمحكمة صلح شرق عمان).
- يتم تحديد مكان صدور القيد المدني وفق ما هو مثبت على الوجه الخلفي لبطاقة الأحوال المدنية (الهوية الشخصية).
- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة
- ينبغي إحضار شهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة عنها، ودفتر العائلة، وأي صورة أخرى تتعلق بالتصحيح (حجة إرث مثلا)، أو أي وثيقة تطلبها المحكمة بهذا الخصوص (كتاب من المختار، أو دائرة الأحوال المدنية، أو القاضي الشرعي).
- يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل عن خمسة دنانير، ولا يزيد على خمسة وعشرين دينارا، يضاف إليها (10%) من قيمة الرسوم.
3- طلب تجديد دعوى مدنية (صلح حقوق)
- يعبأ النموذج على نسختين.
- بخلاف محكمة البداية، يستطيع صاحب العلاقة مباشرة الدعوى وتمثيل نفسه أمام محكمة الصلح دون الحاجة لتوكيل محامي.
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم محكمة الصلح التي رفعت أمامها الدعوى الأصلية المسقطة، وخلال ستة أشهر من تاريخ الإسقاط.
- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني مع ما يثبت هذه الوكالة.
- يتم استيفاء بدل رسوم تجديد دعوى صلحية بقيمة (50%) من قيمة رسوم الدعوى الأصلية المسقطة، وبحد أعلى مقداره (110) دنانير، يضاف إليها (10%) من حصيلة الرسوم، أي (10%) من الـ (3%).
- الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم سواء لدى التسجيل لأول مرة أو عند التجديد.
4- طلب إعادة مضبوطات
- يعبأ النموذج على نسختين.
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى موضوع المضبوطات المطلوب استعادتها.
- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة
- ينبغي إحضار صورة عن قرار المحكمة (الأصل أو صورة مصدقة) وذلك للتأكد من أن المحكمة قد قررت إعادة المضبوطات.
- لا يتم استيفاء بدل رسوم عن هذه الخدمة.
5- طلب استخراج صورة عن قرار حكم (صلح/ بداية)
- يعبأ النموذج على نسخة واحدة فقط.
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب الحصول على صورة عنه.
- يمكن أن تكون هذه الصورة عادية ليس لها صفة رسمية، أو صورة طبق الأصل (مصدقة) لغايات الاستخدامات الرسمية.
- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة
- ينبغي أن يتضمن الطلب رقم وتاريخ فصل القضية المراد استخراج صورة عن الحكم الصادر فيها.
- يتم استيفاء (1) دينار أردني واحد عن كل صورة مصدقة لقرار حكم.
6- طلب استبدال حبس بغرامة
- يعبأ النموذج على نسخة واحدة فقط.
- إذا كان الحكم بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تستبدل مدة الحبس بالغرامة على أساس دينارين عن كل يوم، وذلك في حال اقتنعت المحكمة بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها هذا الشخص.
- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم المحكمة التي أصدرت حكم الحبس المطلوب استبداله بغرامة.
- ينبغي حضور أحد الأشخاص المعنيين من ذوي المحكوم أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.
- ينبغي أن يتضمن الطلب رقم وتاريخ فصل القضية موضوع الطلب.
- لا يتم استيفاء بدل رسوم عن هذه الخدمة.
7- طلب إخلاء سبيل بكفالة
- يعبأ النموذج على نسخة واحدة فقط.
- يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح إلى قاضي الصلح، أما في الجرائم الجنحوية التي تخرج عن اختصاص محكمة الصلح فيقدم:
1- إلى المدَّعِي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه. 2- إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المُشتكَى عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحاكمة. 3- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى المحكمة المُستأنف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به4- في الجنايات يقدم طلب التخلية إلى:
أ- المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة. ب- المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها. ج- المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه.
- يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي أصدر القرار أو أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور، ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المُشتكَى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طُلب إليه الحضور.
- يستوفى رسم طلب إخلاء سبيل بكفالة بقيمة (2.200) دينارين ومائتين فلس. |