ماذا تعرف عن الشيك؟ 
إن الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود وهي أداة وفاء عند الاطلاع، والبنك ملزم بصرفه حتى لو كان مؤجل التاريخ، فتجنب تحرير الشيكات المؤجله...
المزيد

 

 

 

الدوائر و الاجهزة القضائية
       

تشمل الدوائر والأجهزة القضائية كلا من:

·        النيابة العامة:

يتولى ممثلو النيابة العامة كلٌ ضمن دائرة اختصاصه إقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها، ومتابعتها، وذلك وفق ما هو مبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين.

وتتشكل هيئة النيابة العامة أمام محكمة التمييز من قاضٍ مسماه رئيس النيابة العامة، وأمام محكمة الاستئناف من قاضٍ مسماه نائب عام، وأمام محكمة البداية من قاضٍ مسماه المدَّعِي العام، كما يجوز تعيين مدَّعِي عام لدى أي محكمة صلحية.

ويكون لهؤلاء جميعا مساعدين بقدر الحاجة، ويمارس هؤلاء المساعدون ذات صلاحيات ممثلي النيابة العامة التي حددها القانون.

·        المحامي العام المدني:

يتولى المحامي العام المدني العام ومساعدوه تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء أقامتها الحكومة أو أقيمت عليها، وهم قضاة نظاميون يعيّنون أو ينتدبون من قبل المجلس القضائي الأردني.

ويرتبط المحامي العام المدني ومساعدوه بوزير العدل، ويتعيّن عليه تقديم تقرير شهري إلى وزيري العدل والمالية عن سير القضايا التي يمثل الحكومة فيها والأحكام التي يتولى تنفيذها، كما يقدم تقريرا سنويا في نهاية تشرين الثاني إلى وزير العدل ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء.

و للمحامي العام المدني إذا اقتضت الضرورة، وبموافقة وزير العدل، انتداب أي من المدعين العامين أو مساعدي النيابة العامة للقيام بوظائف المحامي العام المدني في المحاكم، وهو الإجراء المتبع حاليا في القضايا المنظورة خارج محكمة بداية عمان.

ويلتزم جميع موظفي الوزارات والدوائر ومؤسسات القطاع العام الرسمية بالتعاون التام مع المحامي العام المدني، وتزويده بأية معلومات أو وثائق يطلبها وفق أحكام القانون، وتحت طائلة المسؤولية.

·        المكتب الفني (محكمة التمييز):

ويتولى إعداد الدراسات والتقارير الإحصائية حول سير العمل في المحاكم، وأسباب تراكم القضايا، واقتراح الحلول المناسبة لذلك.

كما يقوم المكتب الفني بتزويد السادة القضاة بالنصوص التشريعية التي يطلبونها، وبقرارات محكمتي التمييز والعدل العليا بمجرد صدورها.

ولقد تم استحداث المكتب الفني في محكمة التمييز بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001.

·        دائرة التنفيذ:

وهي دائرة ترفع أمامها ما يسمى بالقضايا التنفيذية، حيث تتولى الدائرة تنفيذ الالزامات الواردة في سندات التنفيذ المقدمة إليها، والتي تنقسم إلى نوعين:

1-     الأحكام والقرارات، وتشمل:

-         أحكام المحاكم الحقوقية.
-         أحكام المحاكم الشرعية (بدأ اعتبارا من 16/6/2006 العمل بقانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006، والذي تتولى بموجبه دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها).
-         أحكام المحاكم الدينية.
-         أحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية.
-         أحكام وقرارات صادرة عن محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى تنفيذها دائرة التنفيذ.
-         أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية موقعة سارية المفعول.

 

2-     السندات والأوراق التجارية، وتشمل:

-         السندات الرسمية.
-         السندات العادية
-         الأوراق التجارية القابلة للتداول.

علما بأن مصطلح (السند التنفيذي) في نماذج التبليغ والملفات المستخدمة في دائرة التنفيذ يستخدم للتعبير عن السندات والأوراق التجارية، أما الأحكام والقرارات فيعبر عنها بمصطلح (الإعلام)، ويكون له رقم وتاريخ ومحل صدور.

وتوجد دائرة تنفيذ في منطقة كل محكمة بداية، أو كل منطقة توجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية.

ويرأس دائرة التنفيذ قاض يسمى (رئيس التنفيذ)، ويقوم مقامه في حال غيابه (خلو المنصب) أقدم القضاة المعاونين له، وفي المنطقة التي توجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية يباشر قاضي الصلح اختصاصات رئيس التنفيذ.

ويتولى (كاتب التنفيذ) تنظيم مختلف أوراق ووثائق الدائرة كتسجيل القضية التنفيذية، وكتابة محاضر طلب التنفيذ، والطلبات التنفيذية، وتحرير التبليغات والمكاتبات والإعلانات وسائر ما يكلفه به رئيس وقضاة ومأمورو التنفيذ.

في حين يتولى (مأمور التنفيذ) الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقتضى السندات التنفيذية، وتنفيذ أوامر وقرارات رئيس التنفيذ وقضاة التنفيذ، ومن ضمنها إجراءات الحجز على أموال المدين، ووضع اليد عليها، وبيعها بالمزاد العلني.

و(دائرة التنفيذ) هي غير (التنفيذ القضائي)، فدائرة التنفيذ هي إحدى دوائر المحاكم، في حين أن التنفيذ القضائي يتبع مديرية الأمن العام، وهم أفراد الضابطة العدلية الذين يتولون التنفيذ الجبري لمقتضى الأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية في حدود السلطات والصلاحيات المخولة إليهم بنص القانون.

·        الكاتب العدل:

الكاتب العدل هو الموظف العمومي المسؤول عن تحرير وتوثيق وتصديق الوكالات مثل (الوكالة العامة، الوكالة الخاصة، الوكالة غير القابلة للعزل)، والكفالات مثل (الكفالة العدلية، كفالة موظفي الدولة)، والترجمات، وغيرها من التعاقدات والوثائق الرسمية وغير الرسمية.. وذلك لغايات استخدامها داخل أو خارج المملكة.

وينبغي مثول أصحاب العلاقة شخصيا أمام الكاتب العدل مصطحبين أوراقهم الثبوتية (بطاقة الأحوال المدنية، جواز السفر) وكافة الوثائق الأصلية المتعلقة بمعاملتهم مثل (سندات تسجيل الأراضي، السجلات التجارية).

وفي حالة الترجمة يصادق الكاتب العدل على توقيع المترجم والتاريخ فقط، في حين يتحمل المترجم مسؤولية مضمون الترجمة ودقتها.

ويتم تحديد اختصاص الكاتب العدل بناء على مكان إقامة طالب الخدمة (الموّكِل أو الكفيل مثلا)، المبين على الوجه الخلفي لبطاقة الأحوال المدنية، حيث يراجع طالب الخدمة كاتب عدل المحكمة التي يقع مكان إقامته ضمن دائرة اختصاصها.

·        التبليغات القضائية (المُحضِرين):

المُحضِر هو موظف المحكمة المسؤول عن تبليغ مختلف الأوراق القضائية الصادرة عن المحكمة إلى الأشخاص المعنيين بشكل رسمي، سواء أكان هؤلاء خصوماً، أو شهوداً، أو خبراء، أو سواهم.. وذلك بالآلية التي نصت عليها أحكام القانون.

 

    

 

وزارة العدل. حقوق الطبع محفوظة. إدارة المحتوى والتصميم. مديرية العلاقات العامة في وزارة العدل.
تطوير بتلكو الأردن 2006 ©