ماذا تعرف عن الشيك؟ 
إن الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود وهي أداة وفاء عند الاطلاع، والبنك ملزم بصرفه حتى لو كان مؤجل التاريخ، فتجنب تحرير الشيكات المؤجله...
المزيد

 

 

 

       

 

    

تتولى مديرية التفتيش القضائي في وزارة العدل بموجب نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم (47) لسنة 2005  التحقيق في الشكاوى المقدمة بحق قضاة المحاكم، أو قضاة التنفيذ، أو أعضاء النيابة العامة، أو مساعدي المحامي العام المدني، أو جميع الموظفين في مختلف دوائر وأقسام المحاكم.

1- بالنسبة للشكاوى المقدمة بحق القضاة:

تقدم الشكوى خطيا إلى رئيس المجلس القضائي أو وزير العدل، واللذان يملكان صلاحية تحويلها إلى مدير دائرة التفتيش لمباشرة النظر فيها.

ويجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها، وتوقيعه، ورقمه الوطني إن وجد، ومكان إقامته، ووقائع واضحة ومحددة منسوبة للقاضي موضوع الشكوى.

وإذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر (سرعة الفصل) فيجوز للمفتش الاطلاع على ملف القضية من هذه الناحية وإعداد تقريره بذلك.

أما إذا كانت الشكوى تتعلق بأمور أخرى عدا التأجيل، كالسلوك الشخصي أو التصرف الإداري للقاضي، فيتولى المفتش التحقيق بها، ورفع تقريره إلى كل من رئيس المجلس القضائي ووزير العدل ليصار إلى اتخاذ الإجراء المناسب، من حفظ للقضية، أو إحالتها إلى مجلس تأديبي، أو إحالتها إلى المدعي العام.  

2- بالنسبة للشكاوى المقدمة بحق بقية موظفي المحاكم:

يمكن تقديم الشكوى عن طريق وزير العدل، أو أمين عام الوزارة، أو مباشرة لدى مديرية التفتيش القضائي.

وللمفتش سلطة تقديرية للتعامل مع الشكوى بالطريقة التي يراها تتناسب مع طبيعة المخالفة المنسوبة إلى الموظف موضوع الشكوى، والنتائج القانونية والإدارية والمعنوية المترتبة عليها.   

وإذا تبين للمفتش خلال التحقيق أن أيا من الشكاوى المقدمة كيدية، وليس لها أي أساس موضوعي، فله الحق بإحالتها إلى المدعي العام ليتولى ملاحقة مقدمها قضائيا حسب الأصول.

وزارة العدل. حقوق الطبع محفوظة. إدارة المحتوى والتصميم. مديرية العلاقات العامة في وزارة العدل.
تطوير بتلكو الأردن 2006 ©